السلام عليكم ورحمة الله
عندي سؤال أرجو اجابتي جزاكم الله كل الخير
لي صديقة متزوجة، زوجها في لحظة غضب وزعل حلف عليها قال لها: "عليّ الطلاق ما تروحي عند اهلك". ولكن بعد أن زال الغضب ندم عن كلامه وجعلها تزور أهلها. ما حكم هذا الطلاق؟؟؟ وهل عليه كفارة عن يمينه؟؟؟
أرجو إفادتي
قال لها عليّ الطلاق ما تروحي عند اهلك"ما كفارتها؟؟؟؟
ف
14-12-2006 | 10:17 AM
م
14-12-2006 | 02:02 PM
إن كان ينوي بهذه الكلمة تخويفها ومنعها ولم يكن من نيته ورغبته إلا ذلك فمثل هذ ليس بطلاق ، وعليه أن يستغفر الله تعالى ويكفر كفارة يمين
وإن كانت نيته الطلاق الحقيقي لا المنع والتخويف بأن نوى أنها إن ذهبت إلى أهلها فإنه لا يريدها وأنها تكون طالقاً بمجرد الخروج فإن هذا طلاق
والله تعالى أعلم
وإن كانت نيته الطلاق الحقيقي لا المنع والتخويف بأن نوى أنها إن ذهبت إلى أهلها فإنه لا يريدها وأنها تكون طالقاً بمجرد الخروج فإن هذا طلاق
والله تعالى أعلم