السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ
سبق وان اجبت فضيلتكم على استفسار لاخت بخصوص الرؤية الشرعيه
على هذا الرابط
http://www.3roos.com/forums/showthread.php?t=214229
لى استفسار
هل يجوز ان تدخل الاخت للرؤيه الشرعية كاشفة وجهها وكفيها وشعرها؟؟
واذا كان لا .. فكيف يرى شعرها؟
وجزاكم الله خيرا
استفسار بخصوص الرؤية الشرعية
ح
29-11-2006 | 02:57 PM
ق
29-11-2006 | 03:23 PM
نعم يا شيخ ياليت نعرف
ونريد الأدله سواء من القرآن أو السنّه
على جواز كشف المرأه لشعرها
وإذا في إمكان تفصل من من العلماء سواء
من علماء الصحابه أو التابعين قال بذلك
لأن الواضح من الأدله من كان في نيته أن ينظر إليها مره
من أجل الزواج .. ونظره واحده تكفي لإلقاء المحبه في قلبه
وليؤدم بينهما .. وهذه النظر تكون بلا علم
وكيف نوفق بين كشف المرأه شعرها أمامه
وبين عدم جواز كشفها لشعرها أمام الأجانب
نحن في حيره :(
وجزاك الله خير
ونريد الأدله سواء من القرآن أو السنّه
على جواز كشف المرأه لشعرها
وإذا في إمكان تفصل من من العلماء سواء
من علماء الصحابه أو التابعين قال بذلك
لأن الواضح من الأدله من كان في نيته أن ينظر إليها مره
من أجل الزواج .. ونظره واحده تكفي لإلقاء المحبه في قلبه
وليؤدم بينهما .. وهذه النظر تكون بلا علم
وكيف نوفق بين كشف المرأه شعرها أمامه
وبين عدم جواز كشفها لشعرها أمام الأجانب
نحن في حيره :(
وجزاك الله خير
ح
19-12-2006 | 01:25 AM
للرفع بارك الله فيكم
م
19-12-2006 | 12:37 PM
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
سأجيب على المداخلة الأولى ، مراعاة لأنظمة المنتدى . وسأزيد الأمر توضيحا .
لم يرد في السنة تحديد لما يراه الخاطب ممن يرغب نكاحها ، ومن هنا اختلف أهل العلم في ذلك ، فذهب الشافعي إلى أنه ينظر إلى الوجه والكفين ، زاد أبو حنيفة ومالك : والقدمين ، وقال الأوزاعي : مواضع اللحم . وقال أحمد : لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم . وذهب آخرون إلى أكثر من ذلك ، والتحقيق : أنه ينظر إلى ما يظهر منها غالبا كوجهها ورأسها ويديها وقدميها وهذا والله أعلم هو الأقرب لروح الشريعة وإليه ذهب شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى ، وإذا كان له أن يراها من غير علمها ، فإن هذا هو ما يظهر منها غالبا ولا تستره في خلواتها ، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور ولأنه يظهر غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم . اهـ
كما أنبه إلى أن النظرة الشرعية مرة واحدة فإن خرجت المرأة وقال الخاطب لم أرها فلا حرج في إعادة النظرة مرة أخرى للمصلحة في ذلك ، وذلك كله بوجود من تنتفي به الخلوة . والله أعلم
سأجيب على المداخلة الأولى ، مراعاة لأنظمة المنتدى . وسأزيد الأمر توضيحا .
لم يرد في السنة تحديد لما يراه الخاطب ممن يرغب نكاحها ، ومن هنا اختلف أهل العلم في ذلك ، فذهب الشافعي إلى أنه ينظر إلى الوجه والكفين ، زاد أبو حنيفة ومالك : والقدمين ، وقال الأوزاعي : مواضع اللحم . وقال أحمد : لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم . وذهب آخرون إلى أكثر من ذلك ، والتحقيق : أنه ينظر إلى ما يظهر منها غالبا كوجهها ورأسها ويديها وقدميها وهذا والله أعلم هو الأقرب لروح الشريعة وإليه ذهب شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى ، وإذا كان له أن يراها من غير علمها ، فإن هذا هو ما يظهر منها غالبا ولا تستره في خلواتها ، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور ولأنه يظهر غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم . اهـ
كما أنبه إلى أن النظرة الشرعية مرة واحدة فإن خرجت المرأة وقال الخاطب لم أرها فلا حرج في إعادة النظرة مرة أخرى للمصلحة في ذلك ، وذلك كله بوجود من تنتفي به الخلوة . والله أعلم
ح
27-12-2006 | 04:24 PM
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم