نذرت في حملي أن اسمي ابني بالإسم الفلاني

ليلى رمضان 16-11-2006 4 رد 273 مشاهدة
ل
الله يعطيك العافيه وماجور على مجهودك
عندي سؤالين وابي راي الشرع
اولا : بحملي الاول نذرت لله عز وجل اذا يبت ولد اسميه بالاسم الفلاني بس جبت بنت
والحين بحملي الثاني هل نذري للحمل الاول ساري وقائم حتى على هذه الحمله علما باني
ماحددت في نذري اذا على المولود الاول او الثاني كان بشكل عام
يعني اذا هالمره يبت ولد وجب علي اوفي بذري السابق ولا النذر انتهى مع نهايه حملي الاول ؟؟

وبالنسبه للسؤال الثاني وفعلا عندي فيه اشكاليه

احنه النساء اذا وحده فينه احملت وقبل لا تعرف بالسونار جنس الجنين عندنه طريقه نسويها لتحديد جنسه عن طريق قلم رصاص مثبت بنهايته ابره مشكوكه بخيط ويتم توجيه القلم نحو معصم اليد اذا كانت حركته موازيه للذراع فان جنس المولود ذكر ، اما اذا حركه القلم معترضه مع الذراع فان المولود انثى وطبعا يا شيخ هالطريقه كثير نسويها
وطبعا حسب كلام الخبراء " المختصين بعلم الايحاء والايماء " يقولون بان هذا له تفسير علمي بان
هناك طاقه مع النبض في الدم يعطي تحركات تشير الى جنس المولود وحتى اللي سبق المراه وحملت بهم فان حركه القلم تعطي بالضبط وبالتسلسل ما انجبت هذه المرأه
فما راي الشرع في هذا الامر ام انه يعتبر من الامور الغيبيه التي لا يجوز معرفتها علما بان هناك جهاز السونار الذي يحدد الجنس فلايوجد برأيي مبرر لتحريم هذه الطريقه وعتبارها بدعه وماادري شنو ؟.
ل
سلام عليكم
شيخ الله يعافيك كان عندي مسألتين وناطرتك ترد علي بس مافي اي رد واللي اسالوك من بعدي رديت عليهم

عل المانع خير
M
ان شاء الله المانع خير
س
:
أختي الفاضلة
انتظري بارك الله فيكِ
الأسئلة كثيرة وكل الأخوات يطالبن بالسرعة في الإجابة
ونلتمس العذر لفضيلة الشيخ بسبب مشاغله
إن شاء الله يجيبك على سؤالك قريبا



تم دمج موضوعك الثاني مع الأول
وأرجو أن يكتفى برفع الموضوع فقط
وفقكِ الله
م
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
إن كان قصدك من النذر أي مولود ذكر يأتيك في هذا الحمل أو غيره فإن النذر لازم حينئذ وإن لم يكن لك قصد في ذلك فيكون الأمر مناط بذلك المولود لا ما بعده فيحمل القصد على المولود القريب ، فإن كنت قاصدة أي حمل فلك أن تسمي غير الاسم الذي نذرتيه ويكون نذرك هذا في حكم اليمين لأنك لم تذكري فيه عملا معينا وعليك حينئذ كفارة يمين لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه "
وقد سأل سائل شيخنا ابن باز رحمه الله هل يكفي في كفارة اليمين أن يشتري ساندويتش ويطعم به عشرة مساكين ؟ فقال الشيخ : نعم يكفي يشتري لكل واحد منهم ما يكفيه واحدة أو أكثر بحسب ما يكفيه .
وأما بالنسبة لتحديد جنس المولود بقلم الرصاص وما ذكرت في السؤال من تفسيره العلمي بان
هناك طاقه مع النبض في الدم تعطي تحركات تشير الى جنس المولود فإن هذا راجع إلى الأطباء والنظر في مدى واقعيته فإن كان مجربا ونافعا فلم لا ، ولكن ألفت النظر إلى أن الأجهزة والأشعة التي تكشف جنس المولود تخطئ أحيانا في تحديد جنسه وهو ظاهر على الشاشة وتراه الأعين ، فما البال بما هو خفي وغير ظاهر . وقد لا يكون الأمر بطرق بدائية بحسب ما تذكرين قلم رصاص ونحوه .
وأما موضوع أنه من الأمور الغيبية فقد ورد في الحديث المخرج في الصحيحين : " خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ) وهذا قبل النفخ في الروح فهو من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله أما بعد النفخ في الروح وكتابة الملك له فلا يكون حينئذ غيبا فقد علمه الملك ويعلمه غيره بعد ذلك والله أعلم .
X