ابي حل

ام ابتهال 09-11-2006 7 رد 220 مشاهدة
ا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال محيرني انا متزوجه وعايشه مع زوجي بمنطقه تبعد عن قرية اهله حوالي 45 كيلووكنا دايما نقضي عندهم اجازات الاسبوع المهم انا ما احب القريه هذي ولا انسجم مع اهلها لاني عشت بمدينه وحصل خلا ف بيني وبين زوجي كان اساسه انه ما يوديني عند اهله في اجازات الاعياد ويوديني لاهلي في مدينه ثانيه المهم كثر النقاس بيني وبينه ومن شدة زعله قال لي عليه الطلاق بالثلاث ما اخذك لاهلي مره ثانيه حتى اذا انتي تبين تروحي معايه ورحت العيد لاهلي بس الحين يطالبني اروح معاه وانا قلت اسأل هل يقع الطلا ق لو رحت معاه .......افيدوني وجزاكم الله الف خير
ا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيللة لماذا لم تجب عن استفساري ارجو افادتي انني كتبت موضوعي من اسبوعين ولم اجد رد ورديت على اسئله كتبت بعدي ارجوك انا في حيره ...........وجزاك الله كل خير
ا
انتظر الرد جزاك الله خير
ق
الله يكون بعونك ويرد الشيخ عليك

اتمنى لك التوفيق
س
:
أختي الفاضلة
انتظري بارك الله فيكِ
الأسئلة كثيرة وكل الأخوات يطالبن بالسرعة في الإجابة
ونلتمس العذر لفضيلة الشيخ بسبب مشاغله
إن شاء الله يجيبك على سؤالك قريبا



وأرجو أن يكتفى برفع الموضوع فقط
وفقكِ الله
م
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
إن قصد بقوله علي الطلاق بالثلاث منع نفسه من هذا الأمر فهو يمين عليه بذلك كفارة يمين إن فعله وأما إن قصد بذلك الطلاق فهو طلاق ، وهذا مذهب شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله ، لكن نصيحتي للأخوات الكريمات والاتي يعانين من هذه الأيمان من أزواجهن أن يناصحن أولئك الأزواج بترك تلك الأيمان لما يترتب عليها من أمور لا تحمد عقباها والله أعلم .
ا
والله ما ادري اش كان بنيته لكن راح اسأله وربي خايفه يكون طلاق واروح معاه لاهله واصير من بعدها محرمه عليه واكون ارتكبت ذنب عظيم...............................

جزاك الله خير ورزقك خير الدنيا والاخره
م
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
إذا كان لفظه بالطلاق هو الذي ذكرتيه ( علي الطلاق بالثلاث ) فإن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين الإمام ابن باز رحمه الله وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة يقول ابن عباس : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم . أخرجه مسلم في صحيحه . فهذه سنة طلاق الثلاث أنه واحدة .
وإذا كان قصده الطلاق وهو بعيد ـ إذ غالب من يقولها يقصد المنع ـ فإنه لابد حينئذ من عرض الواقعة على علماء البلد لديكم . والله أعلم
X