السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
يا شيخ انا سمعت انه العطر يبطل الوضوء...هل هالكلام صحيح..وعلل السبب انه فيه كحول...
وهل هناك فرق بين الكحول الي في العطور...والخمر...؟؟؟
السوال الثاني...نحن نعرف تحريم لحوم الخنزير ومشتقاته..مثل الشحوم والمنفحات وغيرها...
هل جلد الخنزير حرام مع العلم انه يدخل في صناعة الحقائب النسائيه..وبعض الاحذيه وخيوط العمليات...فها فيها حرمه ..واذا لا فيها اثم...وشكرا
العطر...جلد الخنزير...
د
01-10-2006 | 07:11 PM
د
06-10-2006 | 12:56 AM
للـــــــــــــــــــرفع....
د
15-10-2006 | 06:52 AM
:sad: انتظر الرد
س
15-10-2006 | 02:31 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكِ الله أختي الحبيبة
اصبري بارك الله فيكِ لحين عودة فضيلة الشيخ
فضيلته لن يكون متواجدا في العشر الأواخر من رمضان
وفقكِ الله
حياكِ الله أختي الحبيبة
اصبري بارك الله فيكِ لحين عودة فضيلة الشيخ
فضيلته لن يكون متواجدا في العشر الأواخر من رمضان
وفقكِ الله
د
30-10-2006 | 05:12 PM
للرفع
د
19-11-2006 | 01:24 PM
:shy: للرفع وانتظر الرد
م
20-11-2006 | 11:39 AM
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
الأمر ليس في إبطال الوضوء وإنما في نجاسته ووقوع النجاسة على اللباس لايبطل الوضوء ويكفي فيه إزالة النجاسة .
وأما مسألة نجاسة الخمر فإن الصواب من أقوال أهل العلم أن نجاسة الخمر معنوية لا حسية يدل لذلك أن الخمر لما نزل تحريمه أريق في سكك المدينة حتى جرى في طرقاتها وهو مخرج في الصحيحين ولو كانت نجسة لما أمر النبي النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها في طرق الناس كما لم يأمر بتطهير ما أصاب الثياب منه .
وأما العطورات المحتوية على كحول فالبعض يظن أنها مستخلصة من الخمر وفي هذا نظر يقول الدكتور البار : إن الكحول المستخدم في الكولونيا وغيرها لا يستخرج من الخمر أبداً، وإنما يصنع بطريقة كيماوية، منها: تحويل غاز الإيثان إلى الكحول الأيثيلي أو الإيثانول - كما يسمى علمياً -، وعلى ذلك فليس مصدر الكحول هو الخمر، ومن يقول بنجاسة عين الخمر، فإن الكحول المستخدم في هذه العطور والروائح ليس مستخرجاً من الخمر، بل هو مصنوع بطريقة مغايرة، ومن مواد ليست نجسة. والله أعلم.اهـ
وأما جلد الخنزير فالصواب من أقوال أهل العلم انه لا يطهر بالدباغ فلا يجوز حيئذ استعمالها وهو مذهب شيخنا ابن باز رحمه الله والله أعلم .
الأمر ليس في إبطال الوضوء وإنما في نجاسته ووقوع النجاسة على اللباس لايبطل الوضوء ويكفي فيه إزالة النجاسة .
وأما مسألة نجاسة الخمر فإن الصواب من أقوال أهل العلم أن نجاسة الخمر معنوية لا حسية يدل لذلك أن الخمر لما نزل تحريمه أريق في سكك المدينة حتى جرى في طرقاتها وهو مخرج في الصحيحين ولو كانت نجسة لما أمر النبي النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها في طرق الناس كما لم يأمر بتطهير ما أصاب الثياب منه .
وأما العطورات المحتوية على كحول فالبعض يظن أنها مستخلصة من الخمر وفي هذا نظر يقول الدكتور البار : إن الكحول المستخدم في الكولونيا وغيرها لا يستخرج من الخمر أبداً، وإنما يصنع بطريقة كيماوية، منها: تحويل غاز الإيثان إلى الكحول الأيثيلي أو الإيثانول - كما يسمى علمياً -، وعلى ذلك فليس مصدر الكحول هو الخمر، ومن يقول بنجاسة عين الخمر، فإن الكحول المستخدم في هذه العطور والروائح ليس مستخرجاً من الخمر، بل هو مصنوع بطريقة مغايرة، ومن مواد ليست نجسة. والله أعلم.اهـ
وأما جلد الخنزير فالصواب من أقوال أهل العلم انه لا يطهر بالدباغ فلا يجوز حيئذ استعمالها وهو مذهب شيخنا ابن باز رحمه الله والله أعلم .