السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ
اخت سألتنى على سؤال فضيلة الشيخ
فيه حاجه اسمها شنط رمضان بنعملها هنا فى مصر مش عارفه ليها اسم تانى او لا
شنطه بيتجمع فيها ارز ومكرونه وسمن و و واحتياجات المطبخ
وبتتوزع مع دخول رمضان على الاسر المحتاجه
السؤال هل يجوز ان يدخل فى نقود شراء الشنط دى مال من اموال زكاة شخص؟
يعنى ممكن شخص يعطى نقود من نقود الزكاه لشخص ليشتريله شنط رمضان دى؟؟
وجزاك الله خيرا فضيلة الشيخ
أموال الزكاه وشنط رمضان؟
ح
21-09-2006 | 12:01 AM
م
21-09-2006 | 01:19 AM
زكاة المال يجب أن تُسلم للفقير مالاً ، لا أن يُعطى بها مواد غذائية أو ملابس أو ما أشبه ذلك
سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين السؤال التالي :
هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة سلع استهلاكية وملابس إذا علم أن بعض الأسر الفقيرة من الأصلح لها شراء هذه الأشياء بحيث يخشى أنه لو أعطيت النقود فسوف يتصرفون فيها فيما لا فائدة منه ؟
فأجاب :
هذه المسألة مهمة يحتاج الناس إليها إذا كان أهل هذا البيت فقراء ، ولو أعطيناهم الدراهم لأفسدوها بشراء الكماليات والأشياء التي لا تفيد ، فإذا اشترينا لهم الحاجات الضرورية ودفعناها لهم ، فهل هذا جائز ؟ فمعروف عند أهل العلم أن هذا لا يجوز ، أي لا يجوز للإنسان أن يشتري بزكاته أشياء عينية يدفعها بدلاً عن الدراهم ، قالوا : لأن الدراهم أنفع للفقير ، فإن الدراهم يتصرف فيها كيف يشاء بخلاف الأموال العينية فإنه قد لا يكون له فيها حاجة ، وحينئذ يبيعها بنقص .
ولكن هناك طريقة إذا خفت لو أعطيت الزكاة لأهل هذا البيت صرفوها في غير الحاجات الضرورية ، فقل : لرب البيت سواء كان الأب ، أو الأم ، أو الأخ ، أو العم ، قل له : عندي زكاة ، فما هي الأشياء التي تحتاجونها لأشتريها لكم وأرسلها لكم ، فإذا سلك هذه الطريقة ، كان هذا جائزاً ، وكانت الزكاة واقعة موقعها .
مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/ السؤال 643)
سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين السؤال التالي :
هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة سلع استهلاكية وملابس إذا علم أن بعض الأسر الفقيرة من الأصلح لها شراء هذه الأشياء بحيث يخشى أنه لو أعطيت النقود فسوف يتصرفون فيها فيما لا فائدة منه ؟
فأجاب :
هذه المسألة مهمة يحتاج الناس إليها إذا كان أهل هذا البيت فقراء ، ولو أعطيناهم الدراهم لأفسدوها بشراء الكماليات والأشياء التي لا تفيد ، فإذا اشترينا لهم الحاجات الضرورية ودفعناها لهم ، فهل هذا جائز ؟ فمعروف عند أهل العلم أن هذا لا يجوز ، أي لا يجوز للإنسان أن يشتري بزكاته أشياء عينية يدفعها بدلاً عن الدراهم ، قالوا : لأن الدراهم أنفع للفقير ، فإن الدراهم يتصرف فيها كيف يشاء بخلاف الأموال العينية فإنه قد لا يكون له فيها حاجة ، وحينئذ يبيعها بنقص .
ولكن هناك طريقة إذا خفت لو أعطيت الزكاة لأهل هذا البيت صرفوها في غير الحاجات الضرورية ، فقل : لرب البيت سواء كان الأب ، أو الأم ، أو الأخ ، أو العم ، قل له : عندي زكاة ، فما هي الأشياء التي تحتاجونها لأشتريها لكم وأرسلها لكم ، فإذا سلك هذه الطريقة ، كان هذا جائزاً ، وكانت الزكاة واقعة موقعها .
مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/ السؤال 643)
ح
21-09-2006 | 01:45 AM
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ
وبارك الله فيكم
وبارك الله فيكم
z
21-09-2006 | 09:02 AM
جزاك الله خيرا اخت حبيبة فانا كنت لسة هادفع فلوس فى شنطة رمضان و سمعت نفس كلام فضيلة الشيخ من احد الشيوخ ايضا
م
21-09-2006 | 12:10 PM
ولا يعني ذلك عدم المشاركة في هذا المشروع ، فالذي عنده فضل مال ينبغي أن يتصدق منه على الفقراء عن طريق هذه المشاريع وغيرها
ح
21-09-2006 | 07:24 PM
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ على التوضيح
يعنى مسموح المشاركه فى مثل هذى المشاريع عدا ان يكون المال من مال الزكاه
لكن كصدقات مثلا يجوز
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ووفقكم الله لكل خير
يعنى مسموح المشاركه فى مثل هذى المشاريع عدا ان يكون المال من مال الزكاه
لكن كصدقات مثلا يجوز
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ووفقكم الله لكل خير
م
21-09-2006 | 08:14 PM
نعم يجوز بل يستحب
ح
21-09-2006 | 08:31 PM
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ
بارك الله فيك ووفقكم الله لكل خير
بارك الله فيك ووفقكم الله لكل خير