حكم بيع تقليد الماركات

نهى1 30-08-2006 1 رد 178 مشاهدة
ن
السلام عليكم

انا تاجرة و انوي ان ابيع الشنط و الساعات التقليد فهل على حرج شرعي في ذلك ؟؟؟؟

و كذلك تقليد التصاميم بالنسبة للملابس ؟؟؟
م
سألت الشيخ سليمان الماجد القاضي بمحكمة الرياض والمفتي ببرنامج الجواب الكافي بقناة المجد
فأرسل إلي ما نصه :

التصاميم المقلدة فيها مفسدتان :
الأولى : التدليس على راغبي الشراء بإظهار أن هذه البضائع هي الأصلية
الثانية : سرقة جهـد صاحب التصمـيم ، وأخـذ الأرباح على حـساب جهـده
لأن الناس لا يشترون هذه البضاعة إلا لمشابهتها الأصلية

وقد أقر الفقهاء المعاصرون في المجمع الفقهي وغيره حق الإنسان في
الملكية الفكرية ومن ذلك تصاميم الملابس النسائية ذات الماركات العالمية
لكن ..... إذا كان هذا بناء على رغبة الزبون في عملية استصناع معينة
فأرجو أن لا بأس به، لأن حق المصمم يرتبط بمنع التجارة به، والمنع من
من تقليده حتى على الأفراد يفتقر إلى تسجيل التصميم وإعلانه وهذا لا
يشمل الأفراد

والله تعالى أعلم
X