مرحبا
شحالكن
منو منكن تعرف هنديه ترتب الحواجب حلوووو وتيي البيت
؟
بليز اللي تعرف تطرشلي رقمها
اترياكن بسسسسسسسسسسررررررعه
بنااات العين اباكن ضروووري
ب
31-07-2006 | 01:20 PM
ب
31-07-2006 | 02:17 PM
افا ولا رد؟؟
ض
31-07-2006 | 02:52 PM
اختي الكل يعرف
ان اللي تعدل حواجبها ملعونة
وتطرد من رحمة رب العالمين ( اذا كان قصدج الحف أما تعديلهم بطرق اخرى الله وحده اعلم )
والرسول الكريم اخبرنا بذلك
اتمنى تفيدج هالمعلومات
فصل : وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { لعن الواصلة والمستوصلة , والنامصة والمتنمصة , والواشرة والمستوشرة . } فهذه الخصال محرمة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها ولا يجوز لعن فاعل المباح . والواصلة : هي التي تصل شعرها بغيره , أو شعر غيرها . والمستوصلة : الموصول شعرها بأمرها , فهذا لا يجوز للخبر , لما روت عائشة رضي الله عنها { , أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي عرس وقد تمزق شعرها , أفأصله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لعنت الواصلة , والمستوصلة . }
فلا يجوز وصل شعر المرأة بشعر آخر ؟ لهذه الأحاديث , ولما روي عن معاوية , أنه { أخرج كبة من شعر , فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا , وقال : إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم . } وأما وصله بغير الشعر , فإن كان بقدر ما تشد به رأسها فلا بأس به ; لأن الحاجة داعية إليه , ولا يمكن التحرز منه . وإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان : إحداهما , أنه مكروه غير محرم , لحديث معاوية في تخصيص التي تصله بالشعر , فيمكن جعل ذلك تفسيرا للفظ العام , وبقيت الكراهة لعموم اللفظ في سائر الأحاديث , وروي عنه أنه قال : لا تصل المرأة برأسها الشعر ولا القرامل ولا الصوف , نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال , فكل شيء يصل [ ص: 68 ] فهو وصال , وروي عن جابر , قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا } .
وقال المروذي : جاءت امرأة من هؤلاء الذين يمشطون إلى أبي عبد الله فقالت : إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها , فترى لي أن أحج مما اكتسبت ؟ قال : لا وكره كسبها , وقال لها : يكون من مال أطيب من هذا . والظاهر : أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر , لما فيه من التدليس واستعمال الشعر المختلف في نجاسته , وغير ذلك لا يحرم , لعدم هذه المعاني فيها , وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة . والله تعالى أعلم .
( 115 ) فصل : فأما النامصة : فهي التي تنتف الشعر من الوجه , والمتنمصة : المنتوف شعرها بأمرها , فلا يجوز للخبر . وإن حلق الشعر فلا بأس ; لأن الخبر إنما ورد في النتف . نص على هذا أحمد وأما الواشرة : فهي التي تبرد الأسنان بمبرد ونحوه ; لتحددها وتفلجها وتحسنها , والمستوشرة : المفعول بها ذلك بإذنها , وفي خبر آخر : { لعن الله الواشمة , والمستوشمة } . والواشمة : التي تغرز جلدها بإبرة , ثم تحشوه كحلا . والمستوشمة : التي يفعل بها ذلك .
مسألة: الْجُزْء الْأَوَّل
( 114 ) فَصْلٌ : وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ { لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ , وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ , وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُسْتَوْشِرَةَ . } فَهَذِهِ الْخِصَالُ مُحَرَّمَةٌ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ فَاعِلَهَا وَلَا يَجُوزُ لَعْنُ فَاعِلِ الْمُبَاحِ . وَالْوَاصِلَةُ : هِيَ الَّتِي تَصِلُ شَعْرَهَا بِغَيْرِهِ , أَوْ شَعْرَ غَيْرِهَا . وَالْمُسْتَوْصِلَةُ : الْمَوْصُولُ شَعْرُهَا بِأَمْرِهَا , فَهَذَا لَا يَجُوزُ لِلْخَبَرِ , لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { , أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إنَّ ابْنَتِي عِرْسٌ وَقَدْ تَمَزَّقَ شَعْرُهَا , أَفَأَصِلُهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ , وَالْمُسْتَوْصِلَةُ . }
فَلَا يَجُوزُ وَصْلُ شَعْرِ الْمَرْأَةِ بِشَعْرٍ آخَرَ ؟ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ , وَلِمَا رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ , أَنَّهُ { أَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ , فَقَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا , وَقَالَ : إنَّمَا هَلَكَ بَنُو إسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذَا نِسَاؤُهُمْ . } وَأَمَّا وَصْلُهُ بِغَيْرِ الشَّعْرِ , فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ مَا تَشُدُّ بِهِ رَأْسَهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ ; لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ , وَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ . وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا , أَنَّهُ مَكْرُوهٌ غَيْرُ مُحَرَّمٍ , لِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ فِي تَخْصِيصِ الَّتِي تَصِلُهُ بِالشَّعْرِ , فَيُمْكِنُ جَعْلُ ذَلِكَ تَفْسِيرًا لِلَّفْظِ الْعَامِّ , وَبَقِيَتْ الْكَرَاهَةُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ فِي سَائِرِ الْأَحَادِيثِ , وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَصِلُ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا الشَّعْرَ وَلَا الْقَرَامِلَ وَلَا الصُّوفَ , نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ , فَكُلُّ شَيْءٍ يَصِلُ [ ص: 68 ] فَهُوَ وِصَالٌ , وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ , قَالَ : { نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا } .
وَقَالَ الْمَرُّوذِيُّ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُمَشِّطُونَ إلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَتْ : إنِّي أَصِلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ بِقَرَامِلَ وَأُمَشِّطُهَا , فَتَرَى لِي أَنْ أَحُجَّ مِمَّا اكْتَسَبْت ؟ قَالَ : لَا وَكَرِهَ كَسْبَهَا , وَقَالَ لَهَا : يَكُونُ مِنْ مَالٍ أَطْيَبَ مِنْ هَذَا . وَالظَّاهِرُ : أَنَّ الْمُحَرَّمَ إنَّمَا هُوَ وَصْلُ الشَّعْرِ بِالشَّعْرِ , لِمَا فِيهِ مِنْ التَّدْلِيسِ وَاسْتِعْمَالِ الشَّعْرِ الْمُخْتَلَفِ فِي نَجَاسَتِهِ , وَغَيْرُ ذَلِكَ لَا يَحْرُمُ , لِعَدَمِ هَذِهِ الْمَعَانِي فِيهَا , وَحُصُولِ الْمَصْلَحَةِ مِنْ تَحْسِينِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ مَضَرَّةٍ . وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
( 115 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا النَّامِصَةُ : فَهِيَ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ مِنْ الْوَجْهِ , وَالْمُتَنَمِّصَةُ : الْمَنْتُوفُ شَعْرُهَا بِأَمْرِهَا , فَلَا يَجُوزُ لِلْخَبَرِ . وَإِنْ حَلَقَ الشَّعْرَ فَلَا بَأْسَ ; لِأَنَّ الْخَبَرَ إنَّمَا وَرَدَ فِي النَّتْفِ . نَصَّ عَلَى هَذَا أَحْمَدُ وَأَمَّا الْوَاشِرَةُ : فَهِيَ الَّتِي تَبْرُدُ الْأَسْنَانَ بِمِبْرَدٍ وَنَحْوِهِ ; لِتُحَدِّدَهَا وَتُفَلِّجَهَا وَتُحَسِّنَهَا , وَالْمُسْتَوْشِرَةُ : الْمَفْعُولُ بِهَا ذَلِكَ بِإِذْنِهَا , وَفِي خَبَرٍ آخَرَ : { لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَةَ , وَالْمُسْتَوْشِمَةَ } . وَالْوَاشِمَةُ : الَّتِي تَغْرِزُ جِلْدَهَا بِإِبْرَةٍ , ثُمَّ تَحْشُوهُ كُحْلًا . وَالْمُسْتَوْشِمَةُ : الَّتِي يُفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ .
مسألة: الجزء الأول
( 114 ) فصل : وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { لعن الواصلة والمستوصلة , والنامصة والمتنمصة , والواشرة والمستوشرة . } فهذه الخصال محرمة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها ولا يجوز لعن فاعل المباح . والواصلة : هي التي تصل شعرها بغيره , أو شعر غيرها . والمستوصلة : الموصول شعرها بأمرها , فهذا لا يجوز للخبر , لما روت عائشة رضي الله عنها { , أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي عرس وقد تمزق شعرها , أفأصله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لعنت الواصلة , والمستوصلة . }
فلا يجوز وصل شعر المرأة بشعر آخر ؟ لهذه الأحاديث , ولما روي عن معاوية , أنه { أخرج كبة من شعر , فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا , وقال : إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم . } وأما وصله بغير الشعر , فإن كان بقدر ما تشد به رأسها فلا بأس به ; لأن الحاجة داعية إليه , ولا يمكن التحرز منه . وإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان : إحداهما , أنه مكروه غير محرم , لحديث معاوية في تخصيص التي تصله بالشعر , فيمكن جعل ذلك تفسيرا للفظ العام , وبقيت الكراهة لعموم اللفظ في سائر الأحاديث , وروي عنه أنه قال : لا تصل المرأة برأسها الشعر ولا القرامل ولا الصوف , نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال , فكل شيء يصل [ ص: 68 ] فهو وصال , وروي عن جابر , قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا } .
وقال المروذي : جاءت امرأة من هؤلاء الذين يمشطون إلى أبي عبد الله فقالت : إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها , فترى لي أن أحج مما اكتسبت ؟ قال : لا وكره كسبها , وقال لها : يكون من مال أطيب من هذا . والظاهر : أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر , لما فيه من التدليس واستعمال الشعر المختلف في نجاسته , وغير ذلك لا يحرم , لعدم هذه المعاني فيها , وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة . والله تعالى أعلم .
( 115 ) فصل : فأما النامصة : فهي التي تنتف الشعر من الوجه , والمتنمصة : المنتوف شعرها بأمرها , فلا يجوز للخبر . وإن حلق الشعر فلا بأس ; لأن الخبر إنما ورد في النتف . نص على هذا أحمد وأما الواشرة : فهي التي تبرد الأسنان بمبرد ونحوه ; لتحددها وتفلجها وتحسنها , والمستوشرة : المفعول بها ذلك بإذنها , وفي خبر آخر : { لعن الله الواشمة , والمستوشمة } . والواشمة : التي تغرز جلدها بإبرة , ثم تحشوه كحلا . والمستوشمة : التي يفعل بها ذلك .
ان اللي تعدل حواجبها ملعونة
وتطرد من رحمة رب العالمين ( اذا كان قصدج الحف أما تعديلهم بطرق اخرى الله وحده اعلم )
والرسول الكريم اخبرنا بذلك
اتمنى تفيدج هالمعلومات
فصل : وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { لعن الواصلة والمستوصلة , والنامصة والمتنمصة , والواشرة والمستوشرة . } فهذه الخصال محرمة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها ولا يجوز لعن فاعل المباح . والواصلة : هي التي تصل شعرها بغيره , أو شعر غيرها . والمستوصلة : الموصول شعرها بأمرها , فهذا لا يجوز للخبر , لما روت عائشة رضي الله عنها { , أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي عرس وقد تمزق شعرها , أفأصله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لعنت الواصلة , والمستوصلة . }
فلا يجوز وصل شعر المرأة بشعر آخر ؟ لهذه الأحاديث , ولما روي عن معاوية , أنه { أخرج كبة من شعر , فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا , وقال : إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم . } وأما وصله بغير الشعر , فإن كان بقدر ما تشد به رأسها فلا بأس به ; لأن الحاجة داعية إليه , ولا يمكن التحرز منه . وإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان : إحداهما , أنه مكروه غير محرم , لحديث معاوية في تخصيص التي تصله بالشعر , فيمكن جعل ذلك تفسيرا للفظ العام , وبقيت الكراهة لعموم اللفظ في سائر الأحاديث , وروي عنه أنه قال : لا تصل المرأة برأسها الشعر ولا القرامل ولا الصوف , نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال , فكل شيء يصل [ ص: 68 ] فهو وصال , وروي عن جابر , قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا } .
وقال المروذي : جاءت امرأة من هؤلاء الذين يمشطون إلى أبي عبد الله فقالت : إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها , فترى لي أن أحج مما اكتسبت ؟ قال : لا وكره كسبها , وقال لها : يكون من مال أطيب من هذا . والظاهر : أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر , لما فيه من التدليس واستعمال الشعر المختلف في نجاسته , وغير ذلك لا يحرم , لعدم هذه المعاني فيها , وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة . والله تعالى أعلم .
( 115 ) فصل : فأما النامصة : فهي التي تنتف الشعر من الوجه , والمتنمصة : المنتوف شعرها بأمرها , فلا يجوز للخبر . وإن حلق الشعر فلا بأس ; لأن الخبر إنما ورد في النتف . نص على هذا أحمد وأما الواشرة : فهي التي تبرد الأسنان بمبرد ونحوه ; لتحددها وتفلجها وتحسنها , والمستوشرة : المفعول بها ذلك بإذنها , وفي خبر آخر : { لعن الله الواشمة , والمستوشمة } . والواشمة : التي تغرز جلدها بإبرة , ثم تحشوه كحلا . والمستوشمة : التي يفعل بها ذلك .
مسألة: الْجُزْء الْأَوَّل
( 114 ) فَصْلٌ : وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ { لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ , وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ , وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُسْتَوْشِرَةَ . } فَهَذِهِ الْخِصَالُ مُحَرَّمَةٌ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ فَاعِلَهَا وَلَا يَجُوزُ لَعْنُ فَاعِلِ الْمُبَاحِ . وَالْوَاصِلَةُ : هِيَ الَّتِي تَصِلُ شَعْرَهَا بِغَيْرِهِ , أَوْ شَعْرَ غَيْرِهَا . وَالْمُسْتَوْصِلَةُ : الْمَوْصُولُ شَعْرُهَا بِأَمْرِهَا , فَهَذَا لَا يَجُوزُ لِلْخَبَرِ , لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { , أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إنَّ ابْنَتِي عِرْسٌ وَقَدْ تَمَزَّقَ شَعْرُهَا , أَفَأَصِلُهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ , وَالْمُسْتَوْصِلَةُ . }
فَلَا يَجُوزُ وَصْلُ شَعْرِ الْمَرْأَةِ بِشَعْرٍ آخَرَ ؟ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ , وَلِمَا رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ , أَنَّهُ { أَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ , فَقَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا , وَقَالَ : إنَّمَا هَلَكَ بَنُو إسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذَا نِسَاؤُهُمْ . } وَأَمَّا وَصْلُهُ بِغَيْرِ الشَّعْرِ , فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ مَا تَشُدُّ بِهِ رَأْسَهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ ; لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ , وَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ . وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا , أَنَّهُ مَكْرُوهٌ غَيْرُ مُحَرَّمٍ , لِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ فِي تَخْصِيصِ الَّتِي تَصِلُهُ بِالشَّعْرِ , فَيُمْكِنُ جَعْلُ ذَلِكَ تَفْسِيرًا لِلَّفْظِ الْعَامِّ , وَبَقِيَتْ الْكَرَاهَةُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ فِي سَائِرِ الْأَحَادِيثِ , وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَصِلُ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا الشَّعْرَ وَلَا الْقَرَامِلَ وَلَا الصُّوفَ , نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ , فَكُلُّ شَيْءٍ يَصِلُ [ ص: 68 ] فَهُوَ وِصَالٌ , وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ , قَالَ : { نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا } .
وَقَالَ الْمَرُّوذِيُّ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُمَشِّطُونَ إلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَتْ : إنِّي أَصِلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ بِقَرَامِلَ وَأُمَشِّطُهَا , فَتَرَى لِي أَنْ أَحُجَّ مِمَّا اكْتَسَبْت ؟ قَالَ : لَا وَكَرِهَ كَسْبَهَا , وَقَالَ لَهَا : يَكُونُ مِنْ مَالٍ أَطْيَبَ مِنْ هَذَا . وَالظَّاهِرُ : أَنَّ الْمُحَرَّمَ إنَّمَا هُوَ وَصْلُ الشَّعْرِ بِالشَّعْرِ , لِمَا فِيهِ مِنْ التَّدْلِيسِ وَاسْتِعْمَالِ الشَّعْرِ الْمُخْتَلَفِ فِي نَجَاسَتِهِ , وَغَيْرُ ذَلِكَ لَا يَحْرُمُ , لِعَدَمِ هَذِهِ الْمَعَانِي فِيهَا , وَحُصُولِ الْمَصْلَحَةِ مِنْ تَحْسِينِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ مَضَرَّةٍ . وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
( 115 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا النَّامِصَةُ : فَهِيَ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ مِنْ الْوَجْهِ , وَالْمُتَنَمِّصَةُ : الْمَنْتُوفُ شَعْرُهَا بِأَمْرِهَا , فَلَا يَجُوزُ لِلْخَبَرِ . وَإِنْ حَلَقَ الشَّعْرَ فَلَا بَأْسَ ; لِأَنَّ الْخَبَرَ إنَّمَا وَرَدَ فِي النَّتْفِ . نَصَّ عَلَى هَذَا أَحْمَدُ وَأَمَّا الْوَاشِرَةُ : فَهِيَ الَّتِي تَبْرُدُ الْأَسْنَانَ بِمِبْرَدٍ وَنَحْوِهِ ; لِتُحَدِّدَهَا وَتُفَلِّجَهَا وَتُحَسِّنَهَا , وَالْمُسْتَوْشِرَةُ : الْمَفْعُولُ بِهَا ذَلِكَ بِإِذْنِهَا , وَفِي خَبَرٍ آخَرَ : { لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَةَ , وَالْمُسْتَوْشِمَةَ } . وَالْوَاشِمَةُ : الَّتِي تَغْرِزُ جِلْدَهَا بِإِبْرَةٍ , ثُمَّ تَحْشُوهُ كُحْلًا . وَالْمُسْتَوْشِمَةُ : الَّتِي يُفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ .
مسألة: الجزء الأول
( 114 ) فصل : وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { لعن الواصلة والمستوصلة , والنامصة والمتنمصة , والواشرة والمستوشرة . } فهذه الخصال محرمة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها ولا يجوز لعن فاعل المباح . والواصلة : هي التي تصل شعرها بغيره , أو شعر غيرها . والمستوصلة : الموصول شعرها بأمرها , فهذا لا يجوز للخبر , لما روت عائشة رضي الله عنها { , أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي عرس وقد تمزق شعرها , أفأصله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لعنت الواصلة , والمستوصلة . }
فلا يجوز وصل شعر المرأة بشعر آخر ؟ لهذه الأحاديث , ولما روي عن معاوية , أنه { أخرج كبة من شعر , فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا , وقال : إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم . } وأما وصله بغير الشعر , فإن كان بقدر ما تشد به رأسها فلا بأس به ; لأن الحاجة داعية إليه , ولا يمكن التحرز منه . وإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان : إحداهما , أنه مكروه غير محرم , لحديث معاوية في تخصيص التي تصله بالشعر , فيمكن جعل ذلك تفسيرا للفظ العام , وبقيت الكراهة لعموم اللفظ في سائر الأحاديث , وروي عنه أنه قال : لا تصل المرأة برأسها الشعر ولا القرامل ولا الصوف , نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال , فكل شيء يصل [ ص: 68 ] فهو وصال , وروي عن جابر , قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا } .
وقال المروذي : جاءت امرأة من هؤلاء الذين يمشطون إلى أبي عبد الله فقالت : إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها , فترى لي أن أحج مما اكتسبت ؟ قال : لا وكره كسبها , وقال لها : يكون من مال أطيب من هذا . والظاهر : أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر , لما فيه من التدليس واستعمال الشعر المختلف في نجاسته , وغير ذلك لا يحرم , لعدم هذه المعاني فيها , وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة . والله تعالى أعلم .
( 115 ) فصل : فأما النامصة : فهي التي تنتف الشعر من الوجه , والمتنمصة : المنتوف شعرها بأمرها , فلا يجوز للخبر . وإن حلق الشعر فلا بأس ; لأن الخبر إنما ورد في النتف . نص على هذا أحمد وأما الواشرة : فهي التي تبرد الأسنان بمبرد ونحوه ; لتحددها وتفلجها وتحسنها , والمستوشرة : المفعول بها ذلك بإذنها , وفي خبر آخر : { لعن الله الواشمة , والمستوشمة } . والواشمة : التي تغرز جلدها بإبرة , ثم تحشوه كحلا . والمستوشمة : التي يفعل بها ذلك .