ماصحة هذا الكلام ؟

* بنت الكبيسي * 24-03-2006 8 رد 769 مشاهدة
*
هلا شلونكم شخباركم ؟؟

حبيت اسالكم ؟؟ اذا الزوج طلق مرته وكان في حالة غضب يعني كان مو في وعيه يعني كان عصبي هههههههه ؟؟

شنووو الحل يعني شنو معناته محسوبه الطقله وله شنوو ؟؟ وشنو لازم يسوي ؟؟؟؟

الله يبعدنه عن الطلاق تره مو لي الحل حق رفيجتي ؟؟؟

الحمد الله انه توني بداية حياتي وان شاء الله مايصير الطلاق ...
ا
اختى العزيزه هذي امور دينيه ...المفروض تسألين اصحاب الاختصاص ...مو على اراء البنات ....

هذي يبيلها فتوي ....استعينى بشيوخ علم ....

والله يبعد عنكم الطلاق ...

تحياتي لج
H
السؤال:


امرأة مسلمة قال لها زوجها كثيرا وهو في حالة غضب شديد أنت طالق فما حكم ذلك خاصة وهم لديهم أطفال ؟.

الجواب:

الحمد لله

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن تسيء إليه زوجته وتشتمه ، فطلقها في حال الغضب فأجاب :

(إذا كان الطلاق المذكور وقع منك في حالة شدة الغضب وغيبة الشعور ، وأنك لم تدرك نفسك، ولم تضبط أعصابك، بسبب كلامها السيئ وسبها لك وشتائمها ونحو ذلك ، وأنك طلقت هذا الطلاق في حال شدة الغضب وغيبة الشعور ، وهي معترفة بذلك ، أو لديك من يشهد بذلك من الشهود العدول ، فإنه لا يقع الطلاق ؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على أن شدة الغضب – وإذا كان معها غيبة الشعور كان أعظم - لا يقع بها الطلاق .

ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" .

قال جماعة من أهل العلم : الإغلاق : هو الإكراه أو الغضب ؛ يعنون بذلك الغضب الشديد ، فالغضبان قد أغلق عليه غضبه قصده ، فهو شبيه بالمعتوه والمجنون وال***** ، بسبب شدة الغضب ، فلا يقع طلاقه . وإذا كان هذا مع تغيب الشعور وأنه لم يضبط ما يصدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق .

والغضبان له ثلاثة أحوال :

الحال الأولى : حال يتغيب معها الشعور، فهذا يلحق بالمجانين ، ولا يقع الطلاق عند جميع أهل العلم .

الحال الثانية : وهي إن اشتد به الغضب ، ولكن لم يفقد شعوره ، بل عنده شيء من الإحساس ، وشيء من العقل ، ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق ، وهذا النوع لا يقع به الطلاق أيضاً على الصحيح .

والحال الثالثة : أن يكون غضبه عاديا ليس بالشديد جدا ، بل عاديا كسائر الغضب الذي يقع من الناس ، فهو ليس بملجئ ، وهذا النوع يقع معه الطلاق عند الجميع ) انتهى من فتاوى الطلاق ص 19- 21، جمع: د. عبد الله الطيار، ومحمد الموسى.

وما ذكره الشيخ رحمه الله في الحالة الثانية هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ، وقد ألف ابن القيم في ذلك رسالة أسماها : إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ، ومما جاء فيها :

( الغضب ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه , ويعلم ما يقول , ويقصده ; فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه وعتقه وصحة عقوده .

القسم الثاني : أن يبلغ به الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة ; فلا يعلم ما يقول ولا يريده , فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه , فإذا اشتد به الغضب حتى لم يعلم ما يقول فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة , فإن أقوال المكلف إنما تنفذ مع علم القائل بصدورها منه ، ومعناها ، وإرادته للتكلم .

القسم الثالث : من توسط في الغضب بين المرتبتين , فتعدى مبادئه , ولم ينته إلى آخره بحيث صار كالمجنون , فهذا موضع الخلاف , ومحل النظر , والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده التي يعتبر فيها الاختيار والرضا , وهو فرع من الإغلاق كما فسره به الأئمة) انتهى بتصرف يسير نقلا عن : مطالب أولي النهى 5/323 ، ونحوه في زاد المعاد مختصرا 5/215

وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يتجنب استعمال لفظ الطلاق ، حتى لا يفضي ذلك إلى خراب بيته وانهيار أسرته .

كما أننا نوصي الزوج والزوجة معاً بأن يتقيا الله في تنفيذ حدوده وأن يكون هناك نظر بتجرّد إلى ما وقع من الزوج تجاه زوجته هل هو من الغضب المعتاد الذي لا يمكن أن يكون الطلاق عادة إلا بسببه ، وهو الدرجة الثالثة التي يقع فيها الطلاق باتفاق العلماء وأن يحتاطا لأمر دينهما بحيث لا يكون النظر إلى وجود أولاد بينكما باعثاً على تصوير الغضب بما يجعل المفتي يفتي بوقوعه ـ مع علم الطرفين أنه أقلّ من ذلك ـ.

وعليه فإن وجود أولاد بين الزوجين ينبغي أن يكون دافعاً لها للابتعاد عن استعمال ألفاظ الطلاق والتهوّر فيها ، لا أن يكون دافعاً للتحايل على الحكم الشرعيّ بعد إيقاع الطلاق والبحث عن مخارج وتتبّع رخص الفقهاء في ذلك .

نسأل الله أن يرزقنا جميعاً البصيرة في دينه وتعظيم شعائره وشرائعه .

والله أعلم .


منقول من الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)

اتمنى اني أكون أفدتك في الموضوع، بس يفضل تسالي الشيوخ كمان.
*
هذي فتوه نقلتها لج من الاسلام سؤال وجواب ,,,,
بس بعد المفترض انه يسأل المحكمه ,,,,,
السؤال:


رجل طلَّق امرأته طلقتين ، وأثناء مشاجرته مع والده طلَّق امرأته الطلقة الثالثة ، وادَّعى بعد ذلك أنه كان في حالة غضب شديد لم يدرِ معه كيفية مبادرته بالطلاق ، فما حكم ذلك ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

الطلاق الذي يملك فيه الزوج إرجاع زوجته إلى عصمته مرتان ، فإن طلَّقها الثالثة صارت أجنبية عنه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها ، قال تعالى : ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) البقرة/229 .

ولا يشترط لوقوع الطلاق أن تسمعه المرأة من زوجها ، أو تعلم به ، فإذا طلَّق الزوج لفظاً أو كتابةً في حضورها أو بغيابها فإن طلاقه يكون واقعاً .

والمطلق في الغضب له أحوال :

فإن كان غضبه يسيرا بحيث لا يؤثر على إرادته واختياره فطلاقه صحيح واقع .

وإن كان غضبه شديدا بحيث صار لا يدري ما يقول ولا يشعر به فهذا طلاقه لا يقع لأنه بمنزلة المجنون الذي لا يؤاخذ على أقواله .

وهذان الحالان للغضب لا خلاف في حكمهما بين العلماء ، وبقيت حال ثالثة ، وهي الغضب الشديد الذي يؤثر على إرادة الرجل فيجعله يتكلم بالكلام وكأنه مدفوع إليه ، ثم ما يلبث أن يندم عليه بمجرد زوال الغضب ، ولكنه لم يصل إلى حد زوال الشعور والإدراك ، وعدم التحكم في الأقوال والأفعال ، فهذا النوع من الغضب قد اختلف العلماء في حكمه ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال ( 22034 ) .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
*
الفتوى إللي ذكرتها Honeybee والفتوى إللي ذكرتها تقريبا متشابهتان
بس بعد يفضل ان يسأل خاصه المحاكم الشرعيه,,,,
والله يجير كل متزوجه من الطلاق
ج
صراحه مالي اي معلومه بهذا الشي بس الاخوات ماقصروا معاكي الله يوفق الجميع
*
شكرا على مشاركتكم ...

الحمدالله يعني الطلقه مو محسوبه ...

لانه هاذا الكلام الي كاتبته هني بيبي من شيخ دين ومن دليل مذكور في القرءان ..

يعني مو لازم نسال شيخ وله شي الانترنت مايقصر شيوخ ورجال دين حاطين لنه احكام الطلاق ....


خله اروح ابشرهااا عشان تستانس لانه اهي اوردي احنه انعرف انه اذا في حالة غضب ماتنحسب الطلقه .....



وثنكيووووووووووووووووووو
ط
المعروف أن الطلاق لا يقع في حالة الغضب أو المزاح
م
الغالية حالة الطلاق وقت الغضب لازم ما يكون فيها اي تهاون
ولا تسمعين كلام حد .. لأن الغضب له درجات وبحسب الدرجة
يقع الطلاق وهالشيء يتقرر في المحكمة .. القاضي هو اللي
يسأل الزوج أسئلة معينة يعرف من خلالها درجة غضب الزوج هل
كان في وعيه او نص نص او في كامل وعييه خاصة وبعض
الأزواج الله يهديهم يلفقون الإجابه عشان يتهربون من مشاكل الطلاق
ويردون بالحرام مع زوجاتهم وهم كذبوا امام الله اولا واخير وهذا شيء
خطير والقاضي بطريقته يعرف الحقيقة .. و حاليا
لو تلاحظين حتى بفتاوى التلفزيون يقول الشيخ الافضل يلجؤون
للمحكمة فما بالج بفتاوى عالنت ... وترا الطلاق ما فيه تهاون لازم تسأل
أهل العلم والدرايه ..
X