هل يجوز اخراج زكاة الفطر مالاً ؟

حبكم لي يكفيني 26-10-2005 6 رد 83 مشاهدة
ح
بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



هل يجوز اخراج زكاة الفطر مالاً ؟

يعني مب تمر ولا شعير ولا أرز مالاً



حبيت أستفسر





تقبلوا هذا بفائق التقدير والاحترام
بارك الله فيكم
ا

تفضلي فتوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى

السؤال: سؤاله الآخر يقول أنه سمع بعض الإشاعات حول جواز دفع النقود بدل الزكاة العينية هل هذا صحيح أم لا وفقكم الله علماً أن الذين يقولون ذلك يرونه أنفع للفقير؟

الجواب

الشيخ: أما زكاة الفطر فلا يجوز دفع النقد عنها بل يجب أن تدفع من الطعام لأنها هكذا فرضت ولما في دفعها من الطعام من سد حاجة الفقير في يوم العيد وأما غيرها فإن الصحيح جواز دفع القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقراء لا سيما إذا طلبها الساعي الذي توجهه الدولة لقبض الزكوات من أهلها فإنه لا حرج في دفع الزكاة إليه قيمة لا من الأعيان مثلاً إذا كنت صاحب ماشية إبل أو غنم أو بقر وطلب منك الساعي الذي وجهته الحكومة لقبض الزكاة دراهم بدلاً عن الإبل في زكاة الإبل وعن الغنم في زكاة الغنم وعن البقر في زكاة البقر فإنه لا حرج عليك في دفعها نقوداً كذلك أيضاً ما حدث أخيراُ من كون كثيراً من أهل الزروع يذهبون بزروعهم إلي الصوامع ويستبدلونها بدراهم فيأخذون عنها دراهم فإنه لا حرج أن يخرج زكاته من هذه الدراهم فيخرج إذا كان يسقي بالمكائن يخرج خمسة من المائة وإذا كان يسقي بالسيح فإنه يخرج عشرة من المائة وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة أن الرجل إذا باع ثمره أو زرعه فإنه يخرج العشر من قيمته وهذا الذي نص عليه هو عين المصلحة للدافع والقابض فإن الدافع أسهل له ذلك وأبرأ لذمته وكذلك القابض أنفع له.


" وهذا رابط مكان الفتوى "





ح
بارك الله فيك أبو داحم
وجعله في ميزان حسناتك يارب

موفق دنيا وآخرة[باذن الله تعالى
س
إخراج زكاة الفطر نقداً

المجيب أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً


السؤال

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام ، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام ؟

الجواب

إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين :

الأول : المنع من ذلك .

قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين .

ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد .

والقول الثاني : يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ، وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير .

ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد ، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم" ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم . والله أعلم .
س
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فلقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام ، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية واختصرها لكم في عجالة :
الأول يقول : يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً لأنه مخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم .
الثاني يقول : الأفضل أن تدفع طعام ودفع المال جائز ولكن مخالف للسنة .
الثالث يقول : الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه فقد يكون المال أفضل له .

فالسؤال يا فضيلة الشيخ :
هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام ؟؟
وهل لو أن أحداً دفعه مالاً لأن الفقير يريد ذلك أفضل ؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ المكرم .......... حفظه الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه المسألة أحد المسائل الخلافية وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر .
وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع .

والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم ، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع .

وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية ( قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب ) .
وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر ، قال الإمام أحمد أخاف أن لا يجزئه ، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا مذهب مالك والشافعي وقال الإمام ابن حزم رحمه الله : لا تجزئ قيمة أصلاً لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم .

* و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام ، قال أبو اسحاق السبيعي ( وهو أحد أئمة التابعين ) ( أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام ) رواه ابن أبي شيبة في المصنف .

والحجة لذلك :

1- أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة ، والأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها .

2- بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم أجازوا إخراج القمح ( وهو غير منصوص عليه ) عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .

بل ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك .

3- وبدليل أن المقصود من الزكاة إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعتبر في ذلك حال الفقير في كل بلد .
4- وبدليل أن كثيراً من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم .

أخوك
سليمان بن ناصر العلوان
25/9/1423
ص
الحمدلله ... هناك سعة
وانا راح اخرج زكاة الفطر " نقداً " لأني أؤيد ما قاله الشيخ فاضل

ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب [color=#FF0000]وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم.

كان هذا تفكيري المنطقي والحمدلله انّه وافق رأي العلماء
لأننا في هذا الزمان ، يحتاج الفقير للمال نقداً وهي من يقرر كيف يصرفه على الطعام او اللبس او حتى قضاء ديونه

جزاكٍ الله خيراً سحائب الخير
وارجو ان تعم الفائدة على الجميع [/color]
ح
[frame="7 80"][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]بارك الله فيكم
موفقين دنيا وآخرة باذن الله تعالى [/grade][/frame]
X