السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء الرد و التأكد قبل وضع الرد ..
هل يجوز أن نضع في شروووط الزواج أن لا يتزوج مرة أخرى ..
هل يجوز أن يكتب في عقد الزواج ......
خ
26-06-2005 | 02:18 PM
H
26-06-2005 | 02:28 PM
والله ما ادري
بس اعتقد يصير سمعتها مرة
بس اعتقد يصير سمعتها مرة
م
26-06-2005 | 02:33 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتقد أختي يجوز...
لأنه المأذون سألني هذا السؤال و هو يكتب العقد...و قال لي هل أكتب من الشروط أن لا يتزوج عليك...
و أنا ذكية قلت لأ...واثقة كتير يعني :)
بس برضه أحاول أتأكد لك من موقع إسلامي إن شاء الله...
ا
26-06-2005 | 02:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختي المسلمة لقد بحثت لك في عدة مواقع دينية عن هذا التساؤل وإليك الرد
أغلب علماء الدين يعارضون هذا الشيء لأنه هذا الشرط يحرم ويمنع شيء حلال في الدين ألا وهو تعدد الزوجات...
وقلة من العلماء قالوا بأن المرأة تستطيع أن تشترط على زوجها بألا يتزوج بأخرى وإن خالف الشرط فلها الحق في تطليق نفسها....
وليس لها الحق في أن تمنعه من الزواج بأخرى لأن التعدد مشروع في الدين الإسلامي ويؤثم المسلم إن رفض ما حلله الدين
وشكرا
اختي المسلمة لقد بحثت لك في عدة مواقع دينية عن هذا التساؤل وإليك الرد
أغلب علماء الدين يعارضون هذا الشيء لأنه هذا الشرط يحرم ويمنع شيء حلال في الدين ألا وهو تعدد الزوجات...
وقلة من العلماء قالوا بأن المرأة تستطيع أن تشترط على زوجها بألا يتزوج بأخرى وإن خالف الشرط فلها الحق في تطليق نفسها....
وليس لها الحق في أن تمنعه من الزواج بأخرى لأن التعدد مشروع في الدين الإسلامي ويؤثم المسلم إن رفض ما حلله الدين
وشكرا
ا
26-06-2005 | 02:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختي خلود لقد وجدت لك ردا آخر من موقع islamonline بخصوص هذا السؤال ونقلته بالضبط
ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم الاعتداد باشتراط الزوجة عدم الزواج عليها ولا يجب على الزواج الوفاء بهذا الشرط، وذهب الحنابلة إلى أن هذا الشرط معتبر ويجب الوفاء به، ومن ثم فعلى الزوج إذا أراد أن يتزوج بأخرى أن يتحلل من وعده ويستأذن زوجته، وإلا فالزوجة لها الخيار بين بقائها معه، أو طلب الطلاق ولها كامل حقوقها.
فإذا قبل الزوج هذا الشرط ورضيه من بداية العقد فعليه الوفاء به لأنه شرط لا يحرم الحلال لكنه يعطي المرأة الحق في أن تطلق إذا تزوج عليها زوجها .
وننصح المقبلين على الزواج أن لا يقبلوا بهذا الشرط ابتداءً فلا ينبغي للرجل أن يقبل أن يشرط عليه في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها ؛ لأنه لا يدري ماذا يحصل معه في مستقبل أيامه فقد تمرض زوجته مرضاً يمنع استمرار الحياة الزوجية بالشكل المطلوب، كأن تصاب بمرض مزمن أو معد، أو قد تصيبها أمور أخرى، أو قد تقع العداوة والبغضاء بينهما، ولا يستطيع تطليقها لسبب ما، فإنه حينئذ يستطيع أن يتزوج عليها ثانية فإن كان قد شرط على نفسه ألا يتزوج عليها فقد قطع الطريق على نفسه.
والله أعلم
اختي خلود لقد وجدت لك ردا آخر من موقع islamonline بخصوص هذا السؤال ونقلته بالضبط
ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم الاعتداد باشتراط الزوجة عدم الزواج عليها ولا يجب على الزواج الوفاء بهذا الشرط، وذهب الحنابلة إلى أن هذا الشرط معتبر ويجب الوفاء به، ومن ثم فعلى الزوج إذا أراد أن يتزوج بأخرى أن يتحلل من وعده ويستأذن زوجته، وإلا فالزوجة لها الخيار بين بقائها معه، أو طلب الطلاق ولها كامل حقوقها.
فإذا قبل الزوج هذا الشرط ورضيه من بداية العقد فعليه الوفاء به لأنه شرط لا يحرم الحلال لكنه يعطي المرأة الحق في أن تطلق إذا تزوج عليها زوجها .
وننصح المقبلين على الزواج أن لا يقبلوا بهذا الشرط ابتداءً فلا ينبغي للرجل أن يقبل أن يشرط عليه في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها ؛ لأنه لا يدري ماذا يحصل معه في مستقبل أيامه فقد تمرض زوجته مرضاً يمنع استمرار الحياة الزوجية بالشكل المطلوب، كأن تصاب بمرض مزمن أو معد، أو قد تصيبها أمور أخرى، أو قد تقع العداوة والبغضاء بينهما، ولا يستطيع تطليقها لسبب ما، فإنه حينئذ يستطيع أن يتزوج عليها ثانية فإن كان قد شرط على نفسه ألا يتزوج عليها فقد قطع الطريق على نفسه.
والله أعلم
م
26-06-2005 | 03:07 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله الأخت Runaway Bride ما قصّرت...
الله يوفّقها :)
خ
26-06-2005 | 03:37 PM
شكراً لجميع الذين ردوا ....
&
26-06-2005 | 09:14 PM
الله يوفق اختنا الحبيبه جابت الاجابه وكفت ووفت
بس بقولك شئ ترا شروط العقد مجرد شئ على الورق لكن عند التطبيق مافي شئ بيرده الا اذا كان انسان قد كلمته
والله يوفق الجميع
بس بقولك شئ ترا شروط العقد مجرد شئ على الورق لكن عند التطبيق مافي شئ بيرده الا اذا كان انسان قد كلمته
والله يوفق الجميع
ا
27-06-2005 | 01:06 AM
اول مرة اسمع هالشرط
لانه مب موجود عندنا
بس في دولة عربية ممنوع عندهم تعدد الزوجات
لانه مب موجود عندنا
بس في دولة عربية ممنوع عندهم تعدد الزوجات
b
27-06-2005 | 08:07 AM
الله يجزيك خير أختي Runaway Bride
كفيتي ووفيتي
وربنا يديم الاستقرار والمحبة في بيوت المسلمين
كفيتي ووفيتي
وربنا يديم الاستقرار والمحبة في بيوت المسلمين
و
27-06-2005 | 01:37 PM
ما ادري
ه
29-06-2005 | 02:42 AM
اذا قالت الشرط يكتبه لها اللي يعقد
وحده من البنات كان ذا شررطها
وحده من البنات كان ذا شررطها
و
29-06-2005 | 02:57 AM
اذكر عندنا بمادة الفقه درسنا عن هالموضوع
وهو لايجووووز ان تشرط عليه بعدم الزواج عليها
والله اعلم
لكن الاغلب من الرجال مايطبقون الشروط الموجوده على الورق
وهو لايجووووز ان تشرط عليه بعدم الزواج عليها
والله اعلم
لكن الاغلب من الرجال مايطبقون الشروط الموجوده على الورق
D
30-06-2005 | 12:07 AM
بإمكانج تشترطين هالشرط ....... وغير محرم.......
م
30-06-2005 | 12:24 AM
هذا الشرط جائز ... وقد تم تقنينه في عدد من قوانين الدول العربيه .. وقد اعطي الحق للزوجه التي يتزوج زوجها عليها ان تطلب الطلاق .. حتى ولو بدون سبب غير هذا مع حفظ كافة حقوقها تجاه هذا الزوج
للاسف بعض كتاب العقود او الموثقين .. لقلة علمهم الفقهي يتعصبون على الزوجه التي تريد كتابة هذا الشرط ويرفضون كتابته بالرغم من جواز ذلك من الناحيه الشرعيه
للاسف بعض كتاب العقود او الموثقين .. لقلة علمهم الفقهي يتعصبون على الزوجه التي تريد كتابة هذا الشرط ويرفضون كتابته بالرغم من جواز ذلك من الناحيه الشرعيه
س
30-06-2005 | 11:00 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشروط في النكاح من حيث الوفاء به وخلافه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشروط في النكاح على أقسام ثلاثة: فمنها ما يجب الوفاء به لأنه من مقتضيات النكاح ومقاصده كالنفقة، ومنها ما يحرم الوفاء به لمنافاته لمقتضى العقد كأن تشترط المرأة ألا يقسم لضرتها أو نحوه، ومنها ما هو مختلف فيه، قال الشوكاني نقلا عن الخطابي: الشروط في النكاح مختلفة؛ فمنها ما يجب الوفاء به باتفاق وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ومنها ما لا يوفى به اتفاقاً كسؤال المرأة طلاق ضرتها، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط ألا يتزوج عليها، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله. انتهى.
والذي عليه الجمهور في هذا القسم الأخير أنه يستحب الوفاء ولا يجب، قال الباجي في شرحه للموطأ: قال ابن حبيب: وقدا ستحب مالك وغيره من أهل العلم أن يفي لها بما شرط ، وأن ذلك غير لازم للزوج ، وعليه جمهور الفقهاء. انتهى.
وذهب الحنابلة إلى أن كل شرط يعود على المرأة بالنفع يجب الوفاء لها به، قال ابن قدامة في المغني: الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة: أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته مثل ألا يخرجها من دارها أو بلدها.... انتهى.
ودليلهم في هذا ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)).
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
~~~~~~~~
السؤال:
رجل تزوج وشرطوا عليه في العقد أن كلَّ امرأةٍ يتزوج بها تكون طالقاً ، ، ثم إنَّه تزوج ، فما الحكم في المذاهب الأربعة ؟
الجواب:
الحمد لله
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية السؤال السابق فأجاب :
هذا الشرط غير لازمٍ في مذهب الإمام الشافعي ، ولازم له في مذهب أبي حنيفة متى تزوج وقع به الطلاق ، ومتى تسرَّى عتقت عليه الأمة ، وكذلك مذهب مالك ، وأما مذهب أحمد : فلا يقع به الطلاق ولا العتاق ، لكن إذا تزوج وتسرَّى كان الأمر بيدها ، إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنَّ أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج " ؛ ولأن رجلاً تزوَّج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها ، فرفع ذلك إلى عمر ، فقال : " مقاطع الحقوق عند الشروط " .
فالأقوال في هذه المسألة ثلاث :
أحدها : يقع به الطلاق والعتاق .
والثاني : لا يقع به ، ولا تملك امرأته فراقه .
والثالث : وهو أعدل الأقوال : أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق ، لكن لامرأته ما شرط لها ، فإن شاءت أن تقيم معه ، وإن شاءت أن تفارقه ، وهذا أوسط الأقوال .
" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 125 ). (www.islam-qa.com)
إذن أختي الحبيبة يجوز للمرأة أن تشترط هذا الشرط
وإن حصل وتزوج الرجل فهي بالخيار إما أن تبقي معه أو تفارقه
الشروط في النكاح من حيث الوفاء به وخلافه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشروط في النكاح على أقسام ثلاثة: فمنها ما يجب الوفاء به لأنه من مقتضيات النكاح ومقاصده كالنفقة، ومنها ما يحرم الوفاء به لمنافاته لمقتضى العقد كأن تشترط المرأة ألا يقسم لضرتها أو نحوه، ومنها ما هو مختلف فيه، قال الشوكاني نقلا عن الخطابي: الشروط في النكاح مختلفة؛ فمنها ما يجب الوفاء به باتفاق وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ومنها ما لا يوفى به اتفاقاً كسؤال المرأة طلاق ضرتها، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط ألا يتزوج عليها، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله. انتهى.
والذي عليه الجمهور في هذا القسم الأخير أنه يستحب الوفاء ولا يجب، قال الباجي في شرحه للموطأ: قال ابن حبيب: وقدا ستحب مالك وغيره من أهل العلم أن يفي لها بما شرط ، وأن ذلك غير لازم للزوج ، وعليه جمهور الفقهاء. انتهى.
وذهب الحنابلة إلى أن كل شرط يعود على المرأة بالنفع يجب الوفاء لها به، قال ابن قدامة في المغني: الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة: أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته مثل ألا يخرجها من دارها أو بلدها.... انتهى.
ودليلهم في هذا ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)).
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
~~~~~~~~
السؤال:
رجل تزوج وشرطوا عليه في العقد أن كلَّ امرأةٍ يتزوج بها تكون طالقاً ، ، ثم إنَّه تزوج ، فما الحكم في المذاهب الأربعة ؟
الجواب:
الحمد لله
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية السؤال السابق فأجاب :
هذا الشرط غير لازمٍ في مذهب الإمام الشافعي ، ولازم له في مذهب أبي حنيفة متى تزوج وقع به الطلاق ، ومتى تسرَّى عتقت عليه الأمة ، وكذلك مذهب مالك ، وأما مذهب أحمد : فلا يقع به الطلاق ولا العتاق ، لكن إذا تزوج وتسرَّى كان الأمر بيدها ، إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنَّ أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج " ؛ ولأن رجلاً تزوَّج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها ، فرفع ذلك إلى عمر ، فقال : " مقاطع الحقوق عند الشروط " .
فالأقوال في هذه المسألة ثلاث :
أحدها : يقع به الطلاق والعتاق .
والثاني : لا يقع به ، ولا تملك امرأته فراقه .
والثالث : وهو أعدل الأقوال : أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق ، لكن لامرأته ما شرط لها ، فإن شاءت أن تقيم معه ، وإن شاءت أن تفارقه ، وهذا أوسط الأقوال .
" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 125 ). (www.islam-qa.com)
إذن أختي الحبيبة يجوز للمرأة أن تشترط هذا الشرط
وإن حصل وتزوج الرجل فهي بالخيار إما أن تبقي معه أو تفارقه
ح
01-07-2005 | 04:42 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اختى الغاليه سحائب الخير
وجزاك الله خيراااا
حبـــيبـــــــــه ,,,
خ
01-07-2005 | 10:03 AM
شكررررراً جميعاً ..
م
02-07-2005 | 07:37 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تسلمي أختي سحائب الخير على إجابتك الشافية
م
02-07-2005 | 07:44 AM
الاخت سحائب الخير
بارك الله فيكي وانتي تستحقين ان يطلق عليكي لقب ( داعيه ) الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والى الحق
بارك الله فيكي وانتي تستحقين ان يطلق عليكي لقب ( داعيه ) الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والى الحق