فتاوى فى صيام المسافر

eimie 24-11-2002 6 رد 823 مشاهدة
e
مرحبا
يجيب على هذه الفتاوي الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين
س1: إذا سافر الشخص فى نهار رمضان فأيهما أفضل له: الصوم أم الفطر؟
ج: كلاهما جائز الصوم والفطر، ولكن ذهب الجمهور إلى أن الصوم أفضل: لأنه إيقاع للعبادة فى محلها ووقتها. - ولأن الفطر إنما هو رخصة من الرخص لأجل المشقة ، -ولأن الله تعالى ذكر السبب فى إباحة الفطر فقال تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) فعلل بأنه رخصة لأجل اليسر. وهذا هو مذهب الجمهور واستدلوا: - بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر فى رمضان فى غزوة الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم - قريباً من عسفان - وذلك نحو ثمانية أيام وصام الناس معه وهم عشرة آلاف، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، فعند ذلك أمرهم بالفطر وقال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم ( رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه).
ففى هذا الحديث أمرهم بأن يستعدوا للقاء عدوهم وذلك بالتقوى بالفطر، بل أنكر على الذين استمروا فى الصيام لأنهم لم يمتثلوا ما أمرهم به من الفطر والتقوى وقال عنهم أولئك العصاة أولئك العصاة (رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه). - وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام مع المشقة كما فى حديث أبي الدرداء قال: كنا فى سفر فى حر شديد حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة ( رواه مسلم عن أبي الدرداء
وقد ذكر فى رواية لمسلم أن السفر كان فى شهر رمضان)، ولم يبين فى هذا الحديث نوع هذا السفر هل هو لغزوة أم سرية أم حج أم عمرة، ويمكن أن هذا السفر كان فى غير رمضان - وهو الأغلب - ويكون الصيام هنا صيام تطوع، وذهب شيخ الإسلام - رحمه الله - إلى أن الفطر أفضل مطلقاً وعلل بأن السفر يغلب عليه المشقة بل الأصل فيه المشقة والصعوبة، والمشقة تجلب التيسير، - وهذا فى زمنه رحمه الله .
وذكر أيضاً أن هناك من يبطل الصيام فى السفر كالظاهرية فهم يقولون إن من صام فى السفر فلا صيام له حتى قالوا: إن الصوم فى السفر كالفطر فى الحضر. وأخذوا بظاهر قول الله تعالى ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر )( سورة البقرة )، واستدلوا بها على أنه حتى لو صام وهو مسافر فعليه عدة من أيام أُخر ولو لم يفطر وكأنهم لم يقدروا فى الآية ما قدره الجمهور، فقد ذكر الجمهور أن تقدير الآية: ومن كان مريضاً أو على سفر فأفطر فعليه عدة ما أفطر من أيام أخر. فى قول شيخ الإسلام: حيث إن هناك من يبطل الصوم فى السفر وليس هناك من يُلزم بالصوم فى السفر فإنه يفضل الشىء الذي لا خلاف فيه وهو الفطر ( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج25/209-210). وكلامه - رحمه الله - مبني على أن السفر مظنة المشقة وهو الواقع فى زمانه فقد كان الصوم فى السفر فيه مشقة كبيرة وكانت الأسفار فى ذلك الوقت تطول ولا تخلو من صعوبة ومعاناة لشدة الحر والركوب على البعير وطول المسير ونحو ذلك.
والحاصل أن هذين قولان متقابلان وهما قول الظاهرية بوجوب الفطر وتحريم الصوم فى السفر وقول آخر بوجوب الصوم وتحريم الفطر ولو مع المشقة. والذى نختاره أن الصوم للمسافر إذا لم يكن عليه مشقة والفطر أفضل مع وجود المشقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أفطر حتى قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام فأمرهم بالإفطار، وعليه يحمل حديث أبى موسى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فقال: ما هذا ؟ فقيل: صائم، فقال: ليس من البر الصوم فى السفر ( متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه ). فى كون الصوم الذى يجهد الصائم ويشق عليه حتى قد يؤدى إلى سقوطه والتظليل عليه وازدحام الناس حوله وإسعافهم له هذا الصوم مع هذه المشقة غير مستحب بل الفطر أولى وليس الصوم فى هذه الحال من أعمال البر التي يُتنافس فيها وإن كان جائزاً كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة رضي الله عنه (رواه مسلم).
وعلى ما ذكرنا أيضاً يدل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حيث ذكر أنهم كانوا مرة فى سفر فمنهم الصائم ومنهم المفطر قال: فنزلنا منزلاً فى يوم حار أكثرنا ظلاً صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر (رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه) .
ومثله حديث فى السنن أن جماعة قدموا من سفر فجعلوا يثنون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على صاحب لهم ويقولون ما كنا فى ليل إلا وهو قائم يصلى ولا فى نهار إلا وهو صائم، فسألهم صلى الله عليه وسلم: من يصلح شأنه حتى قال: من يحط عن راحلته، من يحمل متاعه على راحلته، من يصلح طعامه، من يصلح فراشه ؟ قالوا: نحن. فقال : فكلكم خير منه . فإذا كان الصائم يتعب من الصوم ويحتاج إلى من يخدمه ومن يصلح شأنه ويهيئ طعامه ويصلح راحلته ومن يظلل عليه أو يبني خيمته ونحو ذلك ففى هذه الحال يكون صومه لو صام خلاف الأولى. والله أعلم.
س2: فضيلة الشيخ: شخص اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس ووافق سفره يوم خميس فهل الأولى له أن يصوم أم يفطر؟
ج: روت عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله: إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم فى السفر، فقال: صم إن شئت وأفطر إن شئت (رواه مسلم ). فهذا صيام تطوع وكان رضي الله عنه يحافظ على صيام التطوع ويكره أن تضيع عليه الأيام دون صيام، وكان مضطراً إلى الأسفار فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الأمر إليه وجعله بالخيار. فنقول: إذا كان الشخص معتاداً صيام تطوع ولا صعوبة ولا مشقة فلا حرج عليه أن يصوم ولو كان فى سفر.
المصدر : موقع سفريات
تحياتي
eimie
ب
<Center>
<FONT FACE="Monotype Koufi"><FONT SIZE="5"><FONT COLOR="black">

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

جزاك الله خيرا اختي

وجعله في موازين حسناتك

ولكم تحياتي

اختكم

بنت المملكه
e
<CENTER>
<TABLE BORDER=1 WIDTH=400 Background="http://www.moonandbackgraphics.com/puppylovetile.jpg">
<TR><TD ALIGN=CENTER><h1><FONT FACE="Simplified Arabic" SIZE="4"><FONT COLOR="white">

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مشكورة وتسلم يدك

تحياتي

eimie
</FONT></FONT>
</center>
</marquee></TD></TR></TABLE></center>
ا
جزاج الله كل خير

موضوع حلو ومفيد ربي ينفعنا بمواضيعج

تسلميين
e
يسعدك ربي
ويسلمك
تحياتي
eimie
السلام عليكم


جزاك الله خير


الله يجعله في موازين حسناتك


تحياتي
e
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
™girl~spirit™
مشكورة ويعطيك العافيه
تحياتي
eimie
X