السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمحولي .. بغيت أسأل سؤال و ياليت لو إليّ يجاوب عليه
يكن مختص في مثل هذه المواضيع .. يعني يكون شيخ دين مثلا
أو تسألون لي لو تعرفون شيخ دين متمرس ..
وياليت تعطوني اسمه بالكامل
السؤال هو :
هنالك زميلة لي .. انجبت طفلة وبعد فترة النفاس 40 يوم .. انقطع عنها
الدم .. وبعد فترة رجع لها مرة أخرى عدة أيام ثم بدأ يكدر لونه ثم انقطع
فترة .. وبدا الآن ينزل على شكل خيوط رفيعه .
فهل يا ترى يعد ذلك من توابع النفاس ؟
وهل عليها صلاة أم ماذا ؟
وجزاكم الله خيرا
سؤال
أ
21-12-2004 | 12:49 PM
ا
21-12-2004 | 08:57 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مادام أنها تمت لأربعين يوماً فلا يكون الدم الخارج دم نفاس
وإنما هو دم فساد فلا تترك الصلاة من أجله
إلا إذا كان نزوله بعد الأربعين في وقت دورتها المعتادة
فإنه يكون دم حيض
س
21-12-2004 | 09:28 PM
حكم من طهرت من النفاس ثم عاد الدم
السؤال :
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وإن استمر الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة والصوم وتحرم على زوجها حتى تطهر من حيضها وبالله التوفيق .
من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
السؤال :
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وإن استمر الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة والصوم وتحرم على زوجها حتى تطهر من حيضها وبالله التوفيق .
من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله