صدقة الفطر حتى على المولود

شمبوعه 06-11-2004 8 رد 106 مشاهدة
ش
. من الأخطاء تأخير صدقة الفطر إلى أن يخرج وقتها ، كمن يخرجها بعد صلاة العيد ، والواجب إخراجها قبل الصلاة ، وقد روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله : ( فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) .

2. من الأخطاء أن بعض الناس ربما وُلِد له مولود قبل غروب شمس ليلة العيد ، ولكنه لا يخرج عنه زكاة الفطر ، مع وجوب الزكاة عليه لكونه صار من أهل الوجوب ، فإن صدقة الفطر تجب بغروب شمس ليلة العيد ، بخلاف ما لو وُلِد بعد الغروب فلا يجب عليه الإخراج عنه .
ومن الأخطاء أيضاً ، تكليف الناس فوق القدر الواجب عليهم ، والقدر الواجب صاع من غالب قوت البلد ، والمقصود بالصاع هو الصاع النبوي ومقداره بالوزن كيلوان وأربعون جراما من البر (الرزين ) الجيد ، أما وزن غير البر فبحسبه . منقوول
ش
جزاك الله خيرا اختى شمبوعه

وبارك الله فيك ..

لك شكرى وتقديرى
ش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشكوره أختى شجونه على المرور
أ
جزاك الله خيرا أخت شمبوعه
ش
شكرا"لك أختى أم مطر
s
جزاك الله خيرا
ش
شكراً لك اختي الكريمه على المرور
س
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكِ الله خيرا أختي الفاضلة

ونفع الله بكِ
L
:z_thanks:

جزاك الله خيرا
X