ممكن دكتورة

أم فهدد 03-10-2004 9 رد 993 مشاهدة
أ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أعرض عليكم مشكلة صديقة عمري واتمنى نلقى الحل لها .. مافية بشر معصوم من الخطاء سواء كان الخطاء مقصود او بدون قصد .. الله يستر على بنات المسلمين
مشكلة صديقتي انها افقدت عذوريتها (( غشاء البكارة )) تقريبا من كان عمرها 17 وهى الان فوق االعشرين كنت جاهلة ماتعرف شي عن الغشاء وأهميته.. كانت ترفض كل من يتقدم لها .. تعبت من كثر التفكير والبكاء وكنت دائما اقول لها ان الله يغفر ويسامح وان الله لن ينساها واخيراً قنعتها ان تعمل عملية اعادة للغشاء وتتزوج والله يسهل امورها .. ولكن لانعرف أحد ممكن ان يعمل هذي العملية فالرجاء من اخواتي الكريمات المساعدة .. وجزاءكم الله خير ولاتنسن ان هذا ابتلاء من الله ومن ستر على مؤمن ستر الله عليه يوم القيامة
أختكم في الله ام فهد
ف
[ردالسلام] وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته[/ردالسلام]

هلا فيك ام فهد

الله يستر علينا و عليها دنيا و آخره

و للأسف ما عندي معلومات:o
م
في دبي ومصر والهند ياكثر العيادات وتجرى العمليه وتغادر البنت بنفس اليوم والله يستر عليها ويوفقها
أ
تسلمين أختي مذهلة البحرين بس وايد صعب برا احنا اندور شي في بوظبي
اتمنى للي عرف ما يبخل علينا









فوانيس مشكورة لمرورج
ح
حبيبتي هي ليه متأكده من أنها فقدتها بها السهوله..

وهالشي ما يصير من اي شي..

أحسن تأكدوا من الدكتوره قبل علشان تتطمن..

:smile:
أ
أخت حوراء هي متاكدة انها افقدت هالشيء
ا
ممنوع مشاركه الرجال فى الاركان النسائيه
ح



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



عمليات اعاده الغشاء

بيعملها اى طبيب نسا

لكن مش كل الاطباء بيوافقو يعملوها

والىل اعرفه انها مابتتعمل فى اى وقت اللى اعرفه انها تتعمل قبل الزواج بيوم او اتنين والله اعلم ماقدر أأكد

واحب اضيف رأى الدين فى هذا الامر


السؤال:


امرأة فقدت لسبب ما غشاء البكارة فهل يجوز لها رتق الغشاء بواسطة عملية جراحية ؟

الجواب:

الحمد لله
هذه المسألة تعتبر من المسائل النازلة في هذا العصر . ولهذا من المناسب ذكر كلا قولي العلماء في هذه المسألة وترجيح إحداهما :
القول الأول :
لا يجوز رتق البكارة مطلقاً
القول الثاني : التفصيل :
1- إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلاً لا يعتبر في الشرع معصية ، وليس وطئاً في عقد نكاح يُنظر :
فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتا وظلما بسبب الأعراف ، والتقاليد كان إجراؤه واجباً .
وإن لم يغلب ذلك على ظن الطبيب كان إجراؤه مندوباً .
2- إذا كان سبب التمزق وطئاً في عقد نكاح كما في المطلقة ، أو كان بسبب زنى اشتهر بين الناس فإنه يحرم إجراؤه .
3- إذا كان سبب التمزق زنى لم يشتهر بين الناس كان الطبيب مخيراً بين إجرائه وعدم إجرائه ، وإجراؤه أولى .
تحديد محل الخلاف :
ينحصر محل الخلاف بين القولين في الحالة الأولى ، والثالثة ، أما في الحالة الثانية فإنهما متفقان على تحريم الرتق .
الأدلة :
(1) دليل القول الأول : ( لا يجوز مطلقاً )
أولاً : أن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب ، فقد تحمل المرأة من الجماع السابق ، ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها ، وهذا يؤدي إلى إلحاق ذلك الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام .
ثانياً : أن رتق غشاء البكارة فيه اطّلاع على العورة المغلّظة .
ثالثاً : أن رتق غشاء البكارة يُسهّل للفتيات ارتكاب جريمة الزنى لعلمهن بإمكان رتق غشاء البكارة بعد الجماع .
رابعاً : أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك ، وإن تعذر الدرء والتحصيل ، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة كما قرر ذلك فقهاء الإسلام .
وتطبيقاً لهذه القاعدة فإننا إذا نظرنا إلى رتق غشاء البكارة وما يترتب عليه من مفاسد حكمنا بعدم جواز الرتق لعظيم المفاسد المترتبة عليه .
خامساً : أن من القواعد الشريعة الإسلامية أن الضرر لا يزال بالضرر ، ومن فروع هذه القاعدة : ( لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره ) ومثل ذلك لا يجوز للفتاة وأمها أن يزيلا الضرر عنهما برتق الغشاء ويلحقانه بالزوج .
سادساً : أن مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غير شرعي لأنه نوع من الغش ، والغش محرم شرعاً .
سابعاً : أن رتق غشاء البكارة يفتح أبواب الكذب للفتيات وأهليهم لإخفاء حقيقة السبب ، والكذب محرم شرعاً .
ثامناً : أن رتق غشاء البكارة يفتح الباب للأطباء أن يلجأوا إلى إجراء عمليات الإجهاض ، وإسقاط الأجنّة بحجة السّتر .
دليل القول الثاني :
أولاً : أن النصوص الشرعية دالة على مشروعية الستر وندبه ، ورتق غشاء البكارة معين على تحقيق ذلك في الأحوال التي حكمنا بجواز فعله فيها .
ثانياً : أن المرأة البريئة من الفاحشة إذا أجزنا لها فعل جراحة الرتق قفلنا باب سوء الظن فيها ، فيكون في ذلك دفع للظلم عنها ، وتحقيقاً لما شهدت النصوص الشرعية باعتباره وقصده من حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات .
ثالثاً : أن رتق غشاء البكارة يوجب دفع الضرر عن أهل المرأة ، فلو تركت المرأة من غير رتق واطلع الزوج على ذلك لأضرها ، واضر بأهلها ، وإذا شاع الأمر بين الناس فإن تلك الأسرة قد يمتنع من الزواج منهم ، فلذلك يشرع لهم دفع الضرر لأنهم بريئون من سببه .
رابعا : أن قيام الطبيب المسلم بإخفاء تلك القرينة الوهمية في دلالتها على الفاحشة له أثر تربوي عام في المجتمع ، وخاصة فيما يتعلق بنفسية الفتاة .
خامسا : أن مفسدة الغش في رتق غشاء البكارة ليست موجودة في الأحوال التي حكمنا بجواز الرتق فيها .
الترجيح :
الذي يترجح والعلم عند الله هو القول بعدم جواز رتق غشاء البكارة مطلقاً لما يأتي :
أولاً : لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول في استدلالهم .
ثانياً : وأما استدلال أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي :
الجواب عن الوجه الأول :
أن الستر المطلوب هو الذي شهدت نصوص الشرع باعتبار وسيلته ، ورتق غشاء البكارة لم يتحقق فيه ذلك ، بل الأصل حرمته لمكان كشف العورة ، وفتح باب الفساد .
الجواب عن الوجه الثاني :
أن قفل باب سوء الظن يمكن تحقيقه عن طريق الإخبار قبل الزواج ، فإن رضي الزوج بالمرأة وإلا عوضها الله غيره .
الجواب عن الوجه الثالث :
أن المفسدة المذكورة لا تزول بالكلية بعملية الرتق بعملية الرتق لاحتمال اطلاعه على ذلك ، ولو عن طريق إخبار الغير له ، ثم إن هذه المفسدة تقع في حال تزويج المرأة بدون إخبار زوجها بزوال بكارتها ، والمنبغي إخباره ، واطلاعه ، فإن أقدم زالت تلك المفاسد وكذلك الحال لو أحجم .
الجواب عن الوجه الرابع :
أن هذا الإخفاء كما أن له هذه المصلحة كذلك تترتب عليه المفاسد ، ومنها تسهيل السبيل لفعل فاحشة الزنا ، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة .
الجواب عن الوجه الخامس :
أننا لا نسلم انتفاء الغش لأن هذه البكارة مستحدثة ، وليست هي البكارة الأصلية ، فلو سلمنا أن غش الزوج منتف في حال زوالها بالقفز ونحوه مما يوجب زوال البكارة طبيعة ، فإننا لا نسلم أن غشه منتف في حال زوالها بالاعتداء عليها .
ثانياً : أن سد الذريعة الذي اعتبره أصحاب القول الأول أمر مهم جداً خاصة فيما يعود إلى انتهاك حرمة الفروج ، والإبضاع والمفسدة لا شك مترتبة على القول بجواز رتق غشاء البكارة .
ثالثاً : أن الأصل يقتضي حرمة كشف العورة ولمسها والنظر إليها والأعذار التي ذكرها أصحاب القول الثاني ليست بقوية إلى درجة يمكن الحكم فيها باستثناء عملية الرتق من ذلك الأصل ، فوجب البقاء عليه والحكم بحرمة فعل جراحة الرتق .
خامساً : أن مفسدة التهمة يمكن إزالتها عن طريق شهادة طبية بعد الحادثة تثبت براءة المرأة وهذا السبيل هو أمثل السبل ، وعن طريقه تزول الحاجة إلى فعل جراحة الرتق .
ولهذا كله فإنه لا يجوز للطبيب ولا للمرأة فعل هذا النوع من الجراحة ، والله تعالى أعلم .
أنظر كتاب أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها /د.محمد بن محمد المختار الشنقيطي ص 403
وقد أفتى بعض أهل العلم المعاصرين بجواز إجراء عملية الرّتق للمغتصبة والتائبة وأمّا غير التائبة فلا لأنّ في ذلك إعانة لها على الاستمرار في جريمتها ، وكذلك التي سبق وطؤها لا يجوز إجراء العملية لها لما في ذلك من الإعانة على الغشّ والتدليس حيث يظنّها من دخل بها بعد العملية بكرا وليست كذلك ، والله تعالى أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)


والله اعلم

واللهم اهدنا وكل بنات المسلمين

ويستر علينا وعليها

حبـــــــــيبـــــــــــه


a
الله يستر عليها ،


وآسفة ما عندي فكرة



بس انتوا متأكدين فقدت عذريتها ؟


يعني في حادث مثلاً أو؟
أ
حبيبة110
لا اعرف كيف اشكرك أختي على هذا التوضيح الطويل والشرح المفصل ,

والله يشهد على صديقتي انها لم تكن راضية عما حصل لها وان الذي حدث صار من الماضي وهي فتاة محافظة جدا على صلاتها وتدعي ربها ليل نهار ان يغفر لها وان يستر عليها وان يوفقها في حياتها القادمة وهي دائمة الدعاء الى الله ان يستر عليها ..


أرجو من كل من يطلع هذا الموضوع ان يدعي لها بالتوفيق والستر والذريه الصالحة .. أرجوكم أكثروا من الدعاء لها انها تعيش حاله نفسية سيئة
اتمنى من الذي يعرف دعاء او أية تيسر امورها وتستر عليها ان لايبخل علينا بها وجزاكم الله خير.
X