المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيف تغطي المرأة وجهها في العمرة والحج؟



غربة الرّوح
11/11/2010, 06:27 AM
كيف تغطي المرأة وجهها في العمرة والحج؟


ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قوله : { لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين } ، وهذا الحديث بيّن في تحريم لبس النقاب للمرأة .
ولكن ثبت كذلك عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها قولها : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه )
أخرجه أحمد و أبو دواد و ابن الجارود و البيهقي وابن ماجه و قال الألباني سنده حسن في الشواهد و المتابعات ، و بوب له أبو دواد : باب في المحرمة تغطي وجهها ، و مثله صنع ابن ماجه .



وعن أسماء رضي الله عنها قالت : ( كنا نغطي وجوهنا [1] من الرجال في الإحرام )
قال الحاكم : على شرط الشيخين ، و وافقه الذهبي ، و قال الألباني : على شرط مسلم .
و انظر تخريج هذا وما قبله و عزوهما إلى مواضعهما في : جلباب المرأة (106) للإمام الألباني .



و قالت عائشة رضي الله عنها : (المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوب مسه ورس أو زعفران ، ولا تتبرقع ولا تتلثم ، و تسدل الثوب على وجهها إن شاءت )
قال الإمام الألباني في إراواء الغليل ( 4/212) : أخرجه البيهقي بسند صحيح .

فهاك هذا الجمع بين هذه الآثار من كلام العلماء :



قال الإمام الألباني في التعليق على الروضة الندية :
( و أما سدلها على وجهها فجائز و هو غير التنقيب ، و التسوية بينهما خطأ ) بواسطة الموسوعة الميسرة [ 4/327 ]



قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين [173] :
( النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازان ) يعنى في الإحرام ، فسوَّى بين يديها و وجهها في النهي عما صُنع على قدر العضو ، ولم يمنعها من تغطية وجهها ولا أمرها بكشفه البتة ، و نساؤه صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بهذه المسألة وقد كن يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان ) .



و قال الحافظ ابن حجر في الفتح [ 3/517 ] :
( ... عن عائشة قالت : تستدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها .
ثم قال :
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله و الخفاف ، و أن لها أن تغطي رأسها و تستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيفاً تستر به عن نظر الرجال ولا تخمره )



قال الإمام العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع [ 3/227 ] :
( .... يحرم عليها القفازان و النقاب .
و النقاب : لباس الوجه ، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها ، و إنما حرم عليها النقاب فقط [2] لأنه لباس الوجه ، وفرقٌ بين النقاب و تغطية الوجه ، وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا هذا لا بأس به ، ولكن الأفضل أن تكشفه )



وقال في بداية المجتهد و نهاية المقتصد [ 1/586 ] :
( أجمعوا على أن احرام المرأة في وجهها ، و أن لها أن تغطي رأسها ، و تستر شعرها ، و أن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال ) .



و قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى [ 26/112 ] :
( ... ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق ، و إن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً ... و أزواجه كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة .
ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( احرام المرأة في وجهها ) ، و إنما هذا قول بعض السلف ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين ، كما نهى المحرم أن يلبس القميص و الخف ، مع أنه يجوز له أن يستر يديه و رجليه باتفاق الأئمة ) .



وقال الإمام العثيمين رحمه الله في مجموع فتاويه [ 22/188 ]
( ... حديث عائشة رضي الله عنها لا يعارض النهي عن الانتقاب ، وذلك لأن حديث عائشة رضي الله عنها ليس فيه أن النساء ينتقبن ، و إنما يغطين الوجه بدون نقاب )



وقال [ 22/194 ] :
( النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الانتقاب ؛ و الانتقاب لباس الوجه ، ولم ينه عن تغطية الوجه ؛ بل نهى عن الانتقاب ( عن لباس الوجه ) ، فيجوز للمرأة أن تغطي وجهها وهي محرمة ، و لهذا لو أن الإنسان لف على رجليه خرقة فلا يحرم عليه ، لأنها ليست خفاً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ستر الرِجل بل نهى عن لبس الخف ، وفرقٌ بين الأمرين .
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المرأة أي تلبس النقاب ، فإنه لا يلزم من ذلك أن تُنهى عن ستر الوجه )



وقال الإمام الشافعي في الأم [ 2/280 ] :
( .. و يكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن ترخي جلبابها أو بعض خمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها ، وتجافيه عن وجهها حتى تغطي وجهها متجافياً كالستر على وجهها ، ولا يكون لها أن تنتقب )




و ملخص المذاهب الأربعة في هذه المسألة :
[1] يحرم عليها الانتقاب أو التلثم بالاتفاق .
[2] و الحنفية و الشافعية يجيزون سدل المرأة ثوباً على وجهها مع المجافاة عن الوجه بخشبة أو نحوه ! سواء أكان هناك حاجة لهذا أم لم يكن ، و إن مسّ وجهها فعليها دم ، و إلا فلا !!
[3] و يرى المالكية أن ستر الوجه عند الفتنة مباح للمحرمة ، بلا غرز للساتر كإبرة أو دبوس ، ودون أن تربطه على رأسها . ( الشرح الصغير )
[4] يرى الحنابلة وجوب ستر وجه المحرمة إذا مرّ أجنبي سدلاً دون انتقاب ( المغني )



و الله أعلم
و هو الموفق لا رب سواه




ــــــــــــــــــــــ



[1] : التغطية هنا محمولة على السدل كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح ، و ابن ضويان في منار السبيل ، و السدل : تغطية الوجه دون شدّ .
[2] : و ما في معناه كالبرقع و اللثام .
منقول

N O U R
11/11/2010, 06:31 AM
جزاكـــِ الله الجنة اختي الغالية ...,

لا حرمك ربي الاجر والثواب ..,

أريج الأقحوان
11/11/2010, 07:46 AM
جزاك الله خيرا على هذا البيان.
طريقتك في طرح الموضوع وتقسيم الأقوال وترتيبها كطريقة دكتورتي الحبيبة التي درستني هذه المسألة..
لا حرمنا الله منك..
تقبلي مروري..

توتو الطموحة
11/11/2010, 04:14 PM
بارك الله فيك
وجزاك الله كل خير
ونفع بك
موضوع مهم جداً بالنسبة لى

توتو الطموحة
11/11/2010, 04:15 PM
وتــــــم التقـــييم

غربة الرّوح
11/11/2010, 05:18 PM
حياكن الله وجعل الجنة مثواكن .. وأراح بالكن وإيانا آمين

كونزيت
11/11/2010, 07:46 PM
جزاك الله خير

د . أم الأبطال
11/11/2010, 08:00 PM
أنار الله قلبك وجزاك كل خير

غربة الرّوح
12/11/2010, 12:49 PM
وإياكما ، اللهم آمين

Moaz&ElBara
08/12/2010, 07:11 PM
gazaky allah khiern 3aishja

غربة الرّوح
12/08/2011, 11:58 AM
وجزاكِ الله خيرا حنونة

أم نجود الأحساء
25/10/2011, 04:33 PM
جزاكِ الله خيراً

حياة الروح..
25/10/2011, 05:51 PM
جزاك الله خير

غربة الرّوح
28/10/2011, 12:13 PM
وجزاكِ..

بورك فيك على رفع الموضوع لأنه أتت مناسبته

ماذا اقول
02/11/2011, 03:58 AM
مشكورة يا قمر وبارك الله فيكِ
والله يعطيكِ العافية