المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لعبة الشطرنج......سؤال



شهرزاد
19/01/2003, 10:06 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اخواني و أخواتي...

سؤالي هو:-

لماذا تعتبر لعبة الشطرنج حرام؟

أماني قمر 14
20/01/2003, 11:30 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

أختي / شهرزاد ..

الشطرنج محرمة لعدة أسباب منها ..

أولها / أنها على عوض ( بمال ) وهذا من باب القمار ..

ثانيها / فيها صد عن ذكر الله وتأخير الصلاة وغيرها من العبادات .

ثالثها / فيها تكثر الشحناء والبغضاء بين الاعبين ويكثر فيها الشتم

واللعن ..

وهذه أسباب كافية لتحريمها ..

أختك /

أمـــــــــــــــ قمر 14ـــــــاني ..

شهرزاد
20/01/2003, 11:38 PM
جزاكٍ الله خيراً على الرد اختي العزيزه...

لكن لعبة الشطرنج عمرها ما كانت بفلوس!!! أبداً :eek:

العبره
21/01/2003, 09:05 PM
. اللعب بالشطرنج حرام عند جماهير علماء الأمة وأئمتها كالنرد, وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:[ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ] رواه مسلم وأبوداود وابن ماجه وأحمد. وقال:[ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ] رواه أبوداود وابن ماجه وأحمد.

وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج, فقال:" مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ؟ " وروي أنه قلب الرقعة عليهم .

وقالت طائفة من السلف: الشطرنج من الميسر, وهو كما قالوا؛ فإن الله حرم الميسر, وقد أجمع العلماء على أن اللعب بالنرد والشطرنج حرام إذا كان بعوض, وهو من القمار والميسر الذي حرم الله. والنرد حرام عند الأئمة الأربعة سواء كان بعوض أو غير عوض, ولكن بعض أصحاب الشافعي جوزه بغير عوض, لاعتقاده أنه لا يكون حينئذ من الميسر, وأما الشافعي وجمهور أصحابه, وأحمد, وأبو حنيفة, وسائر الأئمة فيحرمون ذلك بعوض وبغير عوض . وكذلك الشطرنج صرح هؤلاء الأئمة بتحريمها مالك, وأبو حنيفة, وأحمد, وغيرهم, وتنازعوا أيهما أشد فقال مالك وغيره: الشطرنج شر من النرد, وقال أحمد وغيره : الشطرنج أخف من النرد . ولهذا توقف الشافعي في النرد إذا خلا عن المحرمات, إذ سبب الشبهة في ذلك أن أكبر من يلعب فيها بعوض بخلاف الشطرنج, فإنها تلعب بغير عوض غالبا, وأيضاً فظن بعضهم أن اللعب بالشطرنج يعين على القتال لما فيها من صف الطائفتين .

والتحقيق: أن النرد والشطرنج إذا لعب بهما بعوض فالشطرنج شر منها; لأن الشطرنج حينئذ حرام بإجماع المسلمين, وكذلك يحرم بالإجماع إذا اشتملت على حرام من كذب ويمين فاجرة, أو ظلم أو جناية, أو حديث غير واجب ونحوها, وهي حرام عند الجمهور, وإن خلت عن هذه المحرمات فإنها تصد عن ذكر الله, وعن الصلاة, وتوقع العداوة والبغضاء أعظم من النرد إذا كان بعوض, وإذا كانا بعوض فالشطرنج شر في الحالين .

وأما إذا كان العوض من أحدهما ففيه من أكل المال بالباطل ما ليس في الآخر, والله تعالى قرن الميسر بالخمر والأنصاب, والأزلام, لما فيها من الصد عن ذكر الله, وعن الصلاة, وهو إيقاع العداوة والبغضاء, فَإِنَّ الشِّطْرَنْجَ إذَا اُسْتُكْثِرَ مِنْهَا تَسْتُرُ الْقَلْبَ وَتَصُدُّهُ عَنْ ذَلِكَ أَعْظَمَ مِنْ تَسَتُّرِ الْخَمْرِ ، وقد شبه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لاعبيها بعباد الأصنام , حيث قال:" مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ؟ " كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر بعابد الوثن في الحديث الذي في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:[ شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ ] رواه أحمد- بنحوه- من حديث ابن عباس، وابن ماجه من حديث أبي هريرة .

وأما ما يروى عن سعيد بن جبير من اللعب بها, فقد بين سبب ذلك أن الحجاج طلبه للقضاء, فلعب بها ليكون ذلك قادحاً فيه فلا يولى القضاء, وذلك أنه رأى ولاية الحجاج أشد ضرراً عليه في دينه من ذلك, والأعمال بالنيات، وقد يباح ما هو أعظم تحريماً من ذلك لأجل الحاجة, وهذا يبين أن اللعب بالشطرنج كان عندهم من المنكرات, كما نقل عن علي وابن عمر وغيرهما, ولهذا قال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما: أنه لا يسلم على لاعب الشطرنج, لأنه مظهر للمعصية . وقال صاحبا أبي حنيفة : يسلم عليه .

من "الفتاوى الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

شهرزاد
21/01/2003, 09:17 PM
اشكرج عزيزتي "العبره"

جزاج الله كل خير