مانوع الطلاق الحاصل بتفريق القاضي بين الزوجين لعدم الإنفاق ، ما نوع الطلاق الحاصل بتفريق القاضي بين الزوجين لعدم الإنفاق يعد منالأسئلة الشائعة التي يبحث عنها العديد من الناس، والطلاق في الشريعة الإسلاميةأبغض الحلال عند الله عز وجل، والطلاق عرفه العلماء بأنه عبارة عن حل عقد النكاحبين كلا الزوجين سواء كان حل العقد بلفظ صريح مثل[الطلاق، والفراق، والسراح]، أوعن طريق الكناية كقول أى لفظ يحمل في معناه لفظ الطلاق مثل قول الرجل لزوجته الحقيبأهلك، أو قوله لا شأن لي بك، فان كان الزوج ينوي بقوله هذا الطلاق يقع وإن كان لايقصد به الطلاق فلا يقع وهناك العديد من الأسباب لوقوع الطلاق منها استحالةالمعيشة بين الزوجين، وقد يكون سبب الطلاق هو سبب معيشي وغيرها العديد من الأسباب،وفي السطور القادمة سنتناول الحديث عن الطلاق بالاضافة الى الاجابة عن هذا السؤالما نوع الطلاق الحاصل بتفريق القاضي بين الزوجين لعدم الإنفاق.


التفريقبين الزوجين


هناكالعديد من الأسباب التي تؤول في النهاية إلى الطلاق، ومن الاسباب الشائعة للطلاقهو اظهار الزوجين أو احدهما استحالة المعيشة مع الطرف الآخر؛ وينتج عن هذا الأمرالبعد و النشوز بين الزوجين، ولكي يتم الطلاق يجب على الزوجين ذكر الأسباب الشرعيةحتى يتم الطلاق، فالأصل في الحياة الزوجية هو السعادة والسكينة وأيضا المودةوالرحمة لنيل الثواب العظيم.
كماشرع الله عز وجل الزواج وذكر أهمية الحياه الزوجية وأنها أحد الأمور الهامة التييحث عليها الدين الاسلامي، شرع أيضا الله عز وجل الطلاق وعلى الرغم من أن الطلاقأحله المولى عز وجل إلا أنه أبغض الحلال عند الله؛ والشريعة الاسلامية دائما ماتحث المسلمين على أن يتبادلون الحب والاحترام، ولكن هناك أسباب تسبب التفريق بينالزوجين واستحالة الحياة الزوجية بينهما.


نوعالطلاق الحاصل بتفريق القاضي بين الزوجين لعدم الإنفاق


وهناكنوع من أنواع الطلاق الذي يقع بين الزوجين وهو التفريق القضائي بين كلا الزوجينويكون هذا الطلاق بدون نفقة وهو عبارة عن طلاق تعسفي؛ حيث أن هذا الطلاق يقع بغيرأسباب والهدف من ذلك هو وقوع الضرر بالزوجة، فعندما يقع هذا الطلاق يكون طلاق شرعييحدث بدون أي أسباب تذكر، والقاضي هو من يقوم بالتفريق بين الزوجين والسبب في ذلكهو عدم إنفاق الزوج.

الطّلاقفي الإسلام وأحكامه


الطلاقأحد الأمور التي أحلها الله عز وجل وعلى الرغم من ذلك فهو أبغض الحلال عند الله،والطلاق شرعه الله للمسلمين ويعتبر هو الوسيلة الأخيرة التي يقوم بها الزوجان بعدأن تصعب الحياة الزوجية بينهما، يتفق الزوجان على الانفصال، وللطلاق أحكام متعددةمنها مايلي:
الحكمالأول الوجوب: كأن يقوم الرجل بحلف يمين الطلاق على زوجته؛ ويظل الرجل لمدة أربعةأشهر لم يطأ فيها زوجته، فهنا يجب الطلاق وذلك استنادا لقول الله عز وجل: :"لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْفَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّاللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " سورة البقرة.
الحكمالثاني الندب: عندما تكون الخلافات بين الزوجين قد اشتدت، وليس هناك من حل سوىالطلاق، وفي هذه الحالة يكون الطلاق مستحب.
الحكمالثالث الجواز: وذلك عندما تكون هناك حالة يقتضي وقوع الطلاق فيها كالطلاق من أجلأن يتم الدفع الضرر الواقع بين الزوجين، أو الطلاق من أجل جلب للزوجين منفعة، ففيهذه الحالة يجوز الطلاق.
الحكمالرابع حرمة الطلاق: عندما يرغب الزوج في طلاق زوجته ويعلم جيدا أنه لن يستطيع أنيعيش من غير زواج؛ وقد يؤول به الأمر الى الوقوع في الحرام، ففي هذه الحالة يحرمعليه أن يطلق زوجته.
الحكمالخامس الكراهة: يكون الطلاق مكروها عندما يكون الزوجين يتسمان بالصلاح وكل منهمايؤدي للآخر حقوقه، فهنا يكره على الرجل أن يطلق زوجته.

كيفيتم الطلاق بالإسلام


الطلاقمذهب جمهور الفقهاء يكون كما يلي:
الطلاقالصّريح: هو طلاق الزوج لزوجته بلفظ صريح كقوله أنت طالق، ففي هذه الحالة الطلاقيقع قضاءا حتى وان لم تكن نية الزوج الطلاق.
الطلاقكنايةً: هو طلاق الزوج لزوجته بالكناية كقوله لزوجته الحقي بأهلك، فإن كانت نيةالزوج يقصد بهذا الطلاق فيقع الطلاق وإن لم يقصد بها الطلاق لا يقع، أى أن الطلاقأو عدمه يرجع الى نية الزوج.
الطلاقبلفظ أجنبي: عندما يقصد الزوج طلاق زوجته ويكون هذا بلفظ ليس صريح ولا كناية،كقوله لزوجته اسقني الماء سواء قصد الطلاق أم لم يقصده.


ماهو الطلاق البائن


الطلاقالبائن هو عبارة عن رفع قيد النكاح ويكون هذا في الحال، والطلاق البائن له قسمينهما الطلاق البائن بينونة كبرى، والنوع الاخر هو الطلاق البائن بينونة صغرى،والطلاق البائن بينونة صغرى يكون بوقوع الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين، بينما الطلاقالبائن بينونة كبرى فهو وقوع الطلاق ثلاثا، فإذا طلق الرجل زوجته طلقة بائنة أوطلقتين فيستطيع الزوج أن يرجع لزوجته وهذا يكون في فترة العدة أو بعدها، وجديرابالذكر أن الزوج في هذه الحالة يرجع زوجته عن طريق عقد جديد وليس يرجعها بالرجعة،وعند طلاق الزوج لزوجته ثلاثة طلقات فهذا يعد طلاق بائن بينونة كبرى ففي هذهالحالة لا يستطيع الزوج أن يعيد زوجته مرة أخري حتى تنقضي عدة زوجته وأن تتزوج منانسان اخر ويشترط دخوله بها، وبعد ذلك تكون بائنة منه سواء كان بفراقهم أو بموته،وتكون عدتها قد أنتهت، ففي هذه الحالة يمكنه أن يعود إليها مرة أخري بعقد جديداستنادا لقول الله عز وجل في قوله تعالى: " فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِللَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِوَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ " [سورةالبقرة].


الحكمةمن الطلاق


الشريعةالاسلامية دائما ما تحث الشباب عند اختيار الزوجة أن يختار صاحبة الخلق والتيتتوافر فيها الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في حديثهالشريف: " تُنْكحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها، ولحسبِها، ولجمالِها، ولدينِها،فاظفر بذاتِ الدِّينِ تربت يداكَ " رواه مسلم
وهناكحديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب المغيرة بن شعبة فقال له النبي صلىالله عليه وسلم قائلا:" انظُرْ إليها فإنّه أحرى أن يُؤدَمَ بينكما، فأتيتُهاوعندها أبوها، وهي في خِدرِها، قال: فقلتُ: إنَّ رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِوسلَّمَ - أمرني أن أنظرَ إليها، قال: فسكتوا، قال: فرفعتِ الجاريةُ جانبَالخِدرِ، فقالت: أُحَرِّجُ عليك إن كان رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ -أمركَ أن تنظرَ لما نظرتَ، وإن كان رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - لميأمرْك أن تنظرَ فلا تنظرْ، قال: فنظرتُ إليها، ثمّ تزوَّجتُها، فما وقعت عنديامرأةٌ بمنزلتِها، ولقد تزوَّجتُ سبعينَ أو بضعًا وسبعين امرأةً ".