مالمقصود بآية "لايَمسُّهُ إلّا المُطهّرون" .. ومالتفسير الصحيح لها




 


من هم الذين لايجوز لم مس المصحف؟ ومالمقصود بآية قول الحق تبارك وتعالى لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ في سورة الواقعة:79؟



يجيب الشيخ ابن باز رحمه الله :


أن المراد بذلك: المطهرون من الأحداث من الجنابة والحدث الأصغر، فلا يمس المصحف إلا المطهر الذي على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر جميعًا، ولهذا كتب النبي ﷺ إلى أهل اليمنأن لا يمس القرآن إلا طاهر وكان الصحابة رضي الله عنهم يفتنون بأن لا يمسه إلا طاهر، يعني: من كان على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر وهو القرآن الكريم، ولهذا قال بعدهتَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ[الواقعة:80].
أما قراءته فلا بأس أن يقرأ وإن كان على غير طهارة صغرى، أما الكبرى فلا بد منها حتى ولو كان من غير المصحف لا يقرأ وهو جنب، أما من عليه حدث أصغر فلا بأس أن يقرأه عن ظهر قلب ولا يشترط فيه الطهارة، لكن لا يمس المصحف إلا بطهارة، واختلف العلماء في الحائض والنفساء هل هما كالجنب أم لهما أن تقرأ عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول، والصواب أنهما ليستا كالجنب؛ لأن مدتهما تطول فلا تقاسان على الجنب، والصواب أن لهما القراءة عن ظهر قلب كالمحدث حدثاً أصغر.


انتهت اجابة الشيخ ..  




بالنسبة للحدث الأكبر والأصغر...


الحدث الأكبر‏‏ هو ما يوجب الغسل ؛ كالحيض والجنابة والنفاس‏‏ .


أما الحدث الأصغر ؛ فهو ما يوجب الوضوء -أي حدوث أحد نواقض الوضوء.  ونواقض الوضوء محصورة في ثمانية أمور بالاستقراء، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه وهو 


  •  1- الخارج من السبيلين قليلاً كان أو كثيراً طاهراً أو نجساً، لقوله تعالى: (أو جاء أحد منكم من الغائط ) [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: "فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً،" متفق عليه. 
  •  2- سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي من أنه صلى الله عليه وسلم قال: " من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ،" أخرجه ابن ماجه. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث 
  •  3- زوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم: " العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ،" رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن ما لم يكن النوم يسيراً عرفاً من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ، لقول أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينا مون ثم يصلون ولا يتوضؤون". رواه مسلم والمقصود أنهم ينامون جلوساً ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.
  •  4- مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من مس فرجه فليتوضأ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. 
  •  5- لمس الرجل لبشرة المرأة أو لمسها لبشرته بشهوة لقوله تعالى: (أو لا مستم النساء) [النساء: 43]. والأظهر عدم نقضه للوضوء، وأن المقصود بالملامسة الجماع. 
  •  6- أكل لحم الإبل لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت لا تتوضأ"، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل". رواه مسلم. 
  •  7- غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء. 
  •  8- الردة عن الإسلام، لقوله تعالى: " لئن أشركت ليحبطن عملك " [الزمر:65].

 










مواضيع أخرى: 


إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر.. كن مفتاحاً للخير.. 


فضل الصدقة .. آيات قرآنية وأحاديث قدسية ونبوية في فضل الصدقة 


من أول من اختتن في الإسلام ؟ وما حكم الختان للرجل و للمرأة؟ 


ماهوعقاب من يؤذي الناس ؟ وكيف تتعامل مع من يؤذيك بالقول او الفعل؟ 


10 مكروهات نهى عنها النبي ﷺ وكرهها ومنع أصحابه عنها 


هل علامات الساعة الكبرى تأتي بترتيب معين ؟  


حكم حرق أوراق المصحف الممزقة أو الأوراق التي فيها اسم الله أو لفظ الجلالة