روابط قد تهمك :
فساتين العروس | تسريحات | تنظيم الاعراس | زخرفة | عالم حواء


النتائج 1 إلى 15 من 15

الموضوع: هنا ضعي فتوى أو أقوال وخطب علماءنا في الحج

  1. #1
    مشرفة سابقة الصورة الرمزية آمنـــه
    تاريخ التسجيل
    04/06/2011
    الدولة
    بلاد الحرمين .. التوحيد
    المشاركات
    1,788

    هنا ضعي فتوى أو أقوال وخطب علماءنا في الحج

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ،،


    أحبتي


    ... بعد ايام قلائل تهل علينا ايام مباركة


    أيام الحج


    وهو المنسك الخامس الذي يقوم عليه هذا الدين الحنيف

    لذلك فكرت في ان نجمع هاهنا الفتاوى بهذا المنسك المبارك ،،

    رزقنا الله و اياكم حجاً مبروراً و عملا ً متقبلا ...



    إذا كان لديكِ فتوى أو كلام لأهل العلم يخص الحج


    ضعيها هنا






    فهرس المشاركات :


    - صفة الحج للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -

















  2. #2
    مشرفة سابقة الصورة الرمزية آمنـــه
    تاريخ التسجيل
    04/06/2011
    الدولة
    بلاد الحرمين .. التوحيد
    المشاركات
    1,788

    رد: هنا جميع فتاوى الحج

    صفة الحج

    للشيخ ابن عثيمين - رحمة الله -

    إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج ضحى من مكانه الذي أراد الحج منه، ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة، فينوي الإحرام بالحج ويلبي، وصفة التلبية في الحج كصفة التلبية في العمرة إلا أنه يقول هنا: لبيك حجاً بدل قوله لبيك عمرة. وإن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال: "وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" وإن لم يكن خائفاً لم يشترط.

    ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً من غير جمع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بمنى ولا يجمع، والقصر كما هو معلوم جعل الصلاة الرباعية ركعتين، ويقصر أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في حجة الوداع ومعه أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجباً عليهم لأمرهم به كما أمرهم به عام الفتح.

    فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منى إلى عرفة فنزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له وإلا فلا حرج؛ لأن النزول بنمرة سنة. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر على ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليطول وقت الوقوف والدعاء.

    ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، ويدعو بما أحب رافعاً يديه مستقبلاً القبلة ولو كان الجبل خلفه؛ لأن السنة استقبال القبلة لا الجبل، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبل وقال: "وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة"(11).

    وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

    فإن حصل له ملل وأراد أن يستجم بالتحدث مع أصحابه بالأحاديث النافعة أو قراءة ما تيسر من الكتب المفيدة خصوصاً فيما يتعلق بكرم الله وجزيل هباته ليقوى جانب الرجاء في ذلك اليوم كان ذلك حسناً، ثم يعود إلى التضرع إلى الله ودعائه، ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة.

    فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة. فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعاً إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة فإنه يصلي المغرب في وقتها، ثم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء الآخرة فيصليها في وقتها، هذا ما أراه في هذه المسألة. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه "أنه أتى المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريباً من ذلك، فأمر رجلا ً فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر رجلا ً فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين" وفي رواية: "فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما".

    لكن إن كان محتاجاً إلى الجمع إما لتعب أو قلة ماء أو غيرهما فلا بأس بالجمع وإن لم يدخل وقت العشاء، وإن كان يخشى ألا يصل مزدلفة إلا بعد نصف الليل فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل.

    ويبيت بمزدلفة، فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكراً بأذان وإقامة، ثم قصد المشعر الحرام فوحد الله وكبره ودعا بما أحب حتى يسفر جداً، وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "وقفت هاهنا وجمع كلها موقف"(12) ويكون حال الذكر والدعاء مستقبلاً القبلة رافعاً يديه.

    فإذا أسفر جداً دفع قبل أن تطلع الشمس إلى منى ويسرع في وادي محسر، فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، كل واحدة بقدر نواة التمر تقريباً، يكبر مع كل حصاة. فإذا فرغ ذبح هديه ثم حلق رأسه إن كان ذكراً، وأما المرأة فحقها التقصير دون الحلق، ثم ينزل لمكة فيطوف ويسعى للحج.

    والسنة أن يتطيب إذا أراد النزول إلى مكة للطواف بعد الرمي والحلق؛ لقول عائشة رضي الله عنها: "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت"(13).

    ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ويرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس في اليومين والأفضل أن يذهب للرمي ماشياً وإن ركب فلا بأس، فيرمي الجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، ويكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلاً ويدعو دعاء طويلاً بما أحب، فإن شق عليه طول الوقوف والدعاء دعا بما يسهل عليه ولو قليلاً ليحصل السنة.

    ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال فيقف مستقبلاً القبلة رافعاً يديه ويدعو دعاء طويلاً إن تيسر عليه وإلا وقف بقدر ما يتيسر، ولا ينبغي أن يترك الوقوف للدعاء لأنه سنة، وكثير من الناس يهمله إما جهلاً أو تهاوناً، وكلما أضيعت السنة كان فعلها ونشرها بين الناس أؤكد لئلا تترك وتموت.

    ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يدعو بعدها.

    فإذا أتم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر، فإن شاء تعجل ونزل من منى، وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق، والتأخر أفضل، ولا يجب إلا أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو بمنى فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال، ولكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره مثل أن يكون قد ارتحل وركب لكن تأخر بسبب زحام السيارات ونحوه؛ فإنه لا يلزمه التأخر؛ لأن تأخره إلى الغروب بغير اختياره.

    فإذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت"(14) وفي رواية: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض"(15) فالحائض والنفساء ليس عليهما وداع، ولا ينبغي أن يقفا عند باب المسجد الحرام للوداع لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    ويجعل طواف الوداع آخر عهده بالبيت إذا أراد أن يرتحل للسفر، فإن بقي بعد الوداع لانتظار رفقة أو تحميل رحله أو اشترى حاجة في طريقه فلا حرج عليه، ولا يعيد الطواف إلا أن ينوي تأجيل سفره مثل أن يريد السفر في أول النهار فيطوف للوداع، ثم يؤجل السفر إلى آخر النهار مثلاً، فإنه يلزمه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت.



    ------------------



    (11) رواه مسلم، كتاب الحج رقم (1218).

    (12) رواه مسلم، كتاب الحج رقم (1218).

    (13) رواه البخاري، كتاب الحج رقم (1539) ومسلم، كتاب الحج رقم (1189).

    (14) رواه مسلم، كتاب الحج رقم (1327).

    (15) رواه البخاري، كتاب الحج رقم (1755) ومسلم، كتاب الحج رقم (1328).

    المصدر / موقع الشيخ





  3. #3
    عروس رائعة
    تاريخ التسجيل
    29/07/2010
    الدولة
    where I'm meant to be
    المشاركات
    1,167

    رد: هنا ضعي فتوى أو أقوال وخطب علماءنا في الحج

    فكرة الموضوع رائعة

    لي رجعة ان شاء الله

  4. #4
    مشرفة سابقة الصورة الرمزية آمنـــه
    تاريخ التسجيل
    04/06/2011
    الدولة
    بلاد الحرمين .. التوحيد
    المشاركات
    1,788

    رد: هنا ضعي فتوى أو أقوال وخطب علماءنا في الحج

    سئل الشيخ ابن عثيمين

    هل يجوز للحاج وهو يسعى أن يجلس أو يقف ليستريح ثم يواصل ويجلس وهكذا؟



    الشيخ: نعم يجوز له هذا وقد ذكر أهل العلم أن الموالاة بين أشواطٍ السعي سنة وليست بشرط وعلى هذا فله أن يستريح ولو طال الزمن ثم يبتدئ السعي ولكن كلما كانت الأشواط متوالية فهو أفضل بحسب ما يستطيع.

    م / موقع الشيخ

  5. #5
    مشرفة سابقة الصورة الرمزية آمنـــه
    تاريخ التسجيل
    04/06/2011
    الدولة
    بلاد الحرمين .. التوحيد
    المشاركات
    1,788

    رد: هنا ضعي فتوى أو أقوال وخطب علماءنا في الحج

    فتاوى الحج للنساء














    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:




    فهذه مجموعة من فتاوى العلماء تتعلق بالحج للأخت المسلمة، لعلها تكون مرشداً لها في أداء فريضة الحج على النحو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام





    الإحرام من الميقات:


    السؤال: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم، وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة، فهل هذا جائز أم ماذا أفعل؟ وما يجب علي؟

    الجواب: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلابإحرام حتى لو كانت حائضاً؛ فإنها تحرم وهي حائض، وينعقد إحرامها ويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر

    رضي الله عنهما ولدت والنبي عليه الصلاة والسلام نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام : كيف أصنع؟ قال: { اغتسلى واستثفري بثوب وأحرمي } ودم الحيض كدم النفاس؛ فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر، ولهذا قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لعائشة حين حاضت في

    أثناء العمرة، قال لها: { افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري } هذه رواية البخاري


    ومسلم، وفي صحيح البخاري أيضاً: ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض، أو أتاها الحيض قبل الطواف؛ فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض، وتقص من رأسها وتنهي عمرتها؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له طهارة [الشيخ ابن عثيمين].




    الإحرام ومحظوراته


    السؤال: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أى ثياب شاءت؟


    الجواب: نعم، تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر؛ لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية، ليس فيها فتنة. أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين، إزار ورداء، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس. وقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه طاف ببرد أخضر، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لبس العمامة السوداء، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض [الشيخ ابن باز].







    السؤال: ما حكم إحرام المرأة في الشُراب والقفازين، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟


    الجواب: الأفضل لها إحرامها في الشُراب أو في مداس، هذا أفضل لها وأستر لها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك، وإن أحرمت في شُراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين ؛ لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين؛ وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها، ومثلة البرقع ونحوه؛ لأن الرسول نهاها عن ذلك، لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود غير محارمها، وهكذا في الطواف و السعي لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: { كان الركبان يمرون بنا و نحن مع رسول ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه } [أخرجه أبو داوود و ابن ماجة] [الشيخ ابن باز].










    السؤال: ما حكم الشرع فيمن جامع زوجته وهي محرمة؟


    الجواب: إن كان هذا الرجل جامع زوجته في تحلله بين العمرة والحج، أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج فليس عليه شيء، وأما المرأة فإذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها، وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة، وعليها عن ذلك إطعام ستة مسكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام [اللجنة الدائمة].










    السؤال: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج؟ وهل يصح لها مثلاً أن تمسك برجل غير محرم لها بسبب الزحام خوفاً من الضياع؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب؟


    الجواب:


    أولاً: لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: {... ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين } [رواه البخاري]، ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم، وحجتها صحيحة.


    ثانياً: لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلاً أو امرأة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: { ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس }، وقول عائشة رضي الله عنها: ( طيبت رسول الله عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) [متفق عليه]، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي مات وهو محرم: { لا تمسوه طيباً } [متفق على صحته].


    ثالثاً: يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك.


    رابعاً: يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للإستعانة به للتخلص من الزحام.


    خامساً: يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشية الفتنة بها [اللجنة الدائمة].









    اشتراط المحرم للمرأة


    السؤال: امرأة لا محرم لها، هل يجوز لها أن تحج مع رجل تقي معه نساؤه على أن تبقي مع النساء؟



    الجواب: المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سبيلاً [آل عمران:97]. ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: { لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم } فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: { انطلق فحج مع امرأتك }، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة لهم عليه، قال ابن المنذر: ( تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه ) [اللجنة الدائمة].



    السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف؟


    الجواب: الطواف بالبيت العتيق كالصلاة؛ فيشترط له ما يشترط لها، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تتغسل، فقد ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سَرِف فطمثت، فدخل عليّ رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي، فقال: { مالك؟ لعلك نفست؟ } فقلت: نعم، قال: { هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، إفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري } وفي روايه لمسلم: { فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي } [اللجنة الدائمة].







    السؤال: هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف حول الكعبة وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب؟


    الجواب: وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم، لا في الطواف ولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانت محرمة [اللجنة الدائمة].







    السؤال: هل يصح للمرأة حين تقبل الحجر أن تتعرى وبجوارها الرجال؟


    الجواب: تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك ؛ اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وايذاء تعين الترك والاكتفاء بالإشارة إليه باليد، ولا سيّما المرأة؛ لأنها عورة؛ ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع، ففي حق النساء أولى، كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود؛ لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف [اللجنة الدائمة].







    السؤال: هل الحائض والنفساء والعاجز والمريض يلزمهم طواف الوداع؟


    الجواب: ليس على الحائض ولا على النفساء طواف الوداع، وأما العاجز فيطاف به محمولاً، وهكذا المريض؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام : { لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت } ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض، وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع [اللجنة الدائمة].






    الحائض والنفساء في الحج


    السؤال: ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟



    الجواب: إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر، وليس عليها شيء لسقوطه عنها، وحجها صحيح، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبوداود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: { النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت } وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحرم بالحج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر، وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة. وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن صفية زوج النبي عليه الصلاة والسلام حاضت فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام ، فقال عليه الصلاة والسلام : { أحابستنا هي؟ } قالوا: إنها قد أفاضت، قال: { فلا إذاً } وفي رواية: قالت: حاضت صفية بعدما أفاضت، قالت عائشة: ذكرت حيضها لرسول الله عليه الصلاة والسلام ، إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : { فلتنفر } [اللجنة الدائمة].









    السؤال: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟


    الجواب: الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، بل تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص، والجمهور استحبوها لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: { قال الله جل وعلا: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة } أي في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاء عن أحد الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة، إما فريضة وإما نافلة، يتوضأ ويصلي ركعتين، والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة، ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين [اللجنة الدائمة].





    السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؟



    الجواب: نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؛ لأن المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام، ولذلك لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى؛ لأن السعي ليس طوافاً، ولا تشترط له الطهارة. وعلى هذا فنقول: إن المرأة الحائض لو جلست في المسعى تنتظر أهلها فلا حرج عليها في ذلك[الشيخ ابن عثيمين].









    السؤال: امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة، وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخير، ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى، فما الحكم؟


    الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر: امرأة تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين: فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة، وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وخلاف ذلك واحد من أمرين:



    إما أن تبقى على ما بقى من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها، ولا أن يعقد عليها إن كانت غير متزوجة، وإما أن تعتبر محصورة تذبح هدياً وتحل من إحرامها، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها، وكلا الأمرين أمر صعب؛ فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم في الدّينِ مِن حَرَجٍ [الحج:78] وقال الله تعالى: يُريدُ اللّه بِكُم اليُسر ولا يُريدُ بِكم العُسر [البقرة:185]. أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر، فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج، وفي هذه المدة لا تحل للأزواج؛ لأنها لم تحل التحلل الثاني [الشيخ ابن عثيمين].









    السؤال: هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟


    الجواب: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد، ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما ولكنه جدار قصير، ولا شك أن هذا خير للناس ؛ لأنه لو أُدخل في المسجد وجُعِل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتى به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى، لأن المسعى لا يعتبر من المسجد. وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها، ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل [الشيخ ابن عثيمين].





    التوكيل في الحج


    السؤال: ما حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي؟


    الجواب: لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحُبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار، فلا بأس بالتوكيل عنهم، أما القوية والنشيطة فإنها ترمي بنفسها، ومن عجز عنه نهاراً بعد الزوال رمى في الليل، ومن عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد، ومن عجز يوم الحادي عشر، رمى ليلة اثنتي عشرة عن يوم الحادي عشر، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمى في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر، وينتهي الرمي بطلوع الفجر. أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق [الشيخ ابن باز].




    السؤال: هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات خشية الزحام، وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟



    الجواب: يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها،ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام [اللجنة الدائمة].









    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.








  6. #6
    مشرفة سابقة الصورة الرمزية آمنـــه
    تاريخ التسجيل
    04/06/2011
    الدولة
    بلاد الحرمين .. التوحيد
    المشاركات
    1,788

    رد: هنا ضعي فتوى أو أقوال وخطب علماءنا في الحج

    حلق شعر الرأس بالماكنة لا يعتبر حلقا وإنما تقصير - ابن عثيمين رحمه الله -



    قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع

    "

    وَيَرْمِي بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَيُجْزِئ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَنْحَرُ هَدْياً إِنْ كَانَ مَعَهُ، وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ مِنْ جَمِيعِ شَعْرِهِ وَتُقَصِّرُ مِنْهُ المَرْأَةُ قَدْرَ أنْمُلَةٍ،



    قوله: «ويحلق أو يقصر من جميع شعره» ، لو قال المؤلف: «ثم يحلق...» لكان أولى حتى نعرف أنه مرتب، ويحلق جميع الشعر وذلك بالموسى وليس بالماكينة حتى ولو كانت على أدنى درجة، فإن ذلك لا يعتبر حلقاً، فالحلق لا بد أن يكون بموسى، والحكمة من حلق الرأس أنه ذل لله ـ عزّ وجل ـ لا للتنظيف؛ ولهذا لم يؤمر به في غير الإحرام، فلم نؤمر بحلق رؤوسنا، وأمرنا بحلق العانة ونتف الإبط للتنظيف، وعليه فيكون حلق الرأس عبادة لله نتقرب به إلى الله ـ عزّ وجل ـ.

    وقوله: «أو يقصر» هنا للتخيير، ولكنه تخيير بين فاضل ومفضول، والفاضل الحلق؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة[(337)]، وأتى بحرف العطف دون أن يقول: «اللهم ارحم المقصرين» للدلالة على أن مرتبة التقصير نازلة جداً.














  7. #7
    مشرفة سابقة الصورة الرمزية آمنـــه
    تاريخ التسجيل
    04/06/2011
    الدولة
    بلاد الحرمين .. التوحيد
    المشاركات
    1,788

    رد: هنا ضعي فتوى أو أقوال وخطب علماءنا في الحج




    - في أي سنة من الهجرة بدأ الحج والرواية الأصح؟


    اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج، فقيل في سنة خمس، وقيل في سنة ست، وقيل في سنة تسع، وقيل في سنة عشر، وأقربها إلى الصواب القولان الأخيران، وهو أنه فرض في سنة تسع وسنة عشر، والله أعلم.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو // عضو // الرئيس //
    عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
    فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 10 )(ج13/ص11)


    - نوع من الناس يقولون: إن الحج بأبواب منازلهم، ويزيدون في قولهم بأن كل من ذهب إلى الديار المقدسة فإنه يرجع وقلبه خال من الرحمة، بل أشد قسوة، وهذا الرهط من البشر أغلبيتهم في استطاعتهم أداء الفريضة ولم يفعلوا. ما حكم من قال بهذا، وهل تطبق عليه نفس الآية المذكورة في الناقض الخامس كذلك؟


    الحج ركن من أركان الإسلام، فمن جحده أو أبغضه بعد البيان فهو كافر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ويجب على المستطيع أن يعجل بأداء فريضة الحج؛ لقوله تعالى: { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } .
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
    عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
    فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 10 )(ج13/ص12)




    - الحج المبرور هل يغفر كبائر الذنوب؟ ومتى تكون التجارة جائزة في الحج؟


    أولًا: ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » ، متفق عليه، فالحج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات، إذا أداها العبد على وجهها الشرعي، لكن الكبائر لا بد لها من توبة؛ لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر » ، وذهب الإمام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب؛ لظاهر الحديثين المذكورين.
    ثانيًا: يجوز الاتجار في مواسم الحج، أخرج الطبري في تفسيره بسنده، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ } وهو: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
    عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
    فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 10 )(ج13/ص13-14)


    تكرار الحج


    - هل يستحسن الحج كل سنة لمن يرغب ذلك ولا يشق عليه أو الأفضل كل ثلاث سنوات مرة أو كل سنتين مرة؟


    فرض الله الحج على كل مكلف مستطيع مرة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع وقربة يتقرب بها إلى الله، ولم يثبت في التطوع بالحج تحديد بعدد، وإنما يرجع تكراره إلى وضع المكلف المالي والصحي وحال من حوله من الأقارب والفقراء، وإلى اختلاف مصالح الأمة العامة ودعمه لها بنفسه وماله، وإلى منزلته في الأمة ونفعه لها حضرًا أو سفرًا في الحج وغيره، فلينظر كلٌّ إلى ظروفه وما هو أنفع له وللأمة فيقدمه على غيره.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
    عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزااق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز /
    فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 10 )(ج13/ص15)

  8. #8
    عروس ركن الديكور وأركان العروس والأزياء والإكسسوارات ، عضو فريق التطوير بالمنتدى الصورة الرمزية الاميرة امورة
    تاريخ التسجيل
    25/02/2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    5,025

    رد: هنا ضعي فتوى أو أقوال وخطب علماءنا في الحج

    محظورات الإحرام :
    - من أحرم بالحج أو العمرة، يحرم عليه إتيان شىء مما يلى :
    1 - النكاح وما يتعلق به مما بين الزوج والزوجة .
    2 - لبس المخيط من الثياب ً .
    3 - تغطية الرأس .
    4 - إذا لم يجد المحرم نعلاً جاز له أن يلبس في قدميه أى شىء ، على ألا يصل الحذاء إلى الكعبين .
    5 - التعرض لصيد البر الوحشى ، أو لشجر الحرم وعشبه الرطب بقطع شىء منه بقصد الإتلاف ( ولا شىء فى قطع العشب اليابس ) ، وكذا ما يزرع للانتفاع به كالحبوب والخضروات ، وما يؤخذ للتداوي أو الانتفاع به فى المبانى ونحوها .
    6 - الحلق والتقصير والتطيب وتقليم الأظافر ولا حرج فى غسل الرأس والبدن بالماء واستخدام صابون خال من الرائحة الطيبة .

    - فى حال مخالفة تلك المحرمات يجب على الحاج الفدية حسب نوع المخالفة ، إلا النكاح وما تعلق به فهو يبطل الحج .

  9. #9
    عروس ركن الديكور وأركان العروس والأزياء والإكسسوارات ، عضو فريق التطوير بالمنتدى الصورة الرمزية الاميرة امورة
    تاريخ التسجيل
    25/02/2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    5,025

    رد: هنا ضعي فتوى أو أقوال وخطب علماءنا في الحج

    :حالات الإحرام:
    هناك ثلاث حالات للإحرام فى موسم الحج ، ينوى المسلم إحداها عندما يحرم :
    - التمتع :
    وهو أن يحرم المسلم بالعمرة فى أشهر الحج ويفرغ منها ويتحلل ثم يحرم بالحج في نفس العام ، وعليه الهدى أو صيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة أيام بعد عودته إلى دياره .
    - الإفراد :
    وهو أن ينوي المسلم الحج مفرداً ، فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإسلام إذا لم يتيسر له أداء العمرة من قبل .
    - القران :
    وهو أن يحرم بالعمرة والحج معاً مقترنين بغير فاصل بينهما ، كأن يحرم بالعمرة ، ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع فى طوافها ، وهذا عليه الهدى أو صيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى دياره .
    - يستحب للحاج عند الإحرام أن يغتسل ، ويصلى ركعتين ويقص شعر رأسه ، ويقلم أظافره ، والمرأة تفعل ما يفعله الرجل ، عدا قص الشعر ولبس غير المخيط

  10. #10
    عروس ركن الديكور وأركان العروس والأزياء والإكسسوارات ، عضو فريق التطوير بالمنتدى الصورة الرمزية الاميرة امورة
    تاريخ التسجيل
    25/02/2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    5,025

    رد: هنا ضعي فتوى أو أقوال وخطب علماءنا في الحج

    هل استعمال المظلة فى الحج يعد تغطية للرأس ؟
    استعمال المظلة ( الشمسية ) المعروفة على الرأس كوقاية من حر الشمس لا بأس به ولا حرج فيه ولا يدخل هذا فى نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن تغطية الرأس لأن هذا ليس تغطية بل هو تظليل من الشمس والحر وقد ثبت فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان معه أسامة بن زيد و بلال بن رباح أحدهما يقود به راحلته والثانى رافع ثوبه يظلله من الشمس حتى رمى جمرة العقبة وفى هذا دليل على أن النبى صلى الله عليه وسلم قد استظل بهذا الثوب وهو محرم قبل أن يتحلل من إحرامه


    من موقع الازهر

  11. #11
    عروس رائعة
    تاريخ التسجيل
    29/07/2010
    الدولة
    where I'm meant to be
    المشاركات
    1,167

    رد: هنا ضعي فتوى أو أقوال وخطب علماءنا في الحج


  12. #12
    عروس رائعة
    تاريخ التسجيل
    29/07/2010
    الدولة
    where I'm meant to be
    المشاركات
    1,167

    رد: هنا ضعي فتوى أو أقوال وخطب علماءنا في الحج

    سؤال: هل حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها يعتبر محظوراً عليها أو إستعمالها الحناء في يدها أو قدميها؟

    الجواب: ليس فيه بأس، حل الضفائر ليس فيه شيء ولا تتعمد قطع الشعر، أما أن تنقض ضفائرها للغسل أو غير ذلك من الأسباب فلا بأس، المحرم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها أما كونها تحل الضفائر أو تغسل الرأس بشيء أو تختضب بالحناء أو ما أشبه ذلك فلا يضر، فليس فيه محظور، ولكن إذا خضبت يديها أو رجليها تسترها عن الناس، تكون ساترة لهما بالثياب أو الملابس هذه فتنة.
    فلو خلط الحناء بما يشبة الطيب؟
    لا. الطيب لا. ممنوع، لكن الحناء ليس معها شيء فلا بأس لكن تكون اليد مستورة؛ مستورة اليد والرجل عند الطواف والسعي والوجود بين الرجال.

  13. #13
    مشرفة سابقة الصورة الرمزية آمنـــه
    تاريخ التسجيل
    04/06/2011
    الدولة
    بلاد الحرمين .. التوحيد
    المشاركات
    1,788

    رد: هنا ضعي فتوى أو أقوال وخطب علماءنا في الحج

    أجاب عليها فضيلة الشيخ عبدالله الجبرين

    السؤال :
    لقد يسر الله عليَّ فريضة الحج في عام 1415هـ ونويت الحج بنسك (القران) ونطقت بقولي: لبيك حجاً. لبيك اللهم لبيك ...الخ. هل هذه التلبية خاصة بنسك الإفراد، أم لجميع أنواع الحج؟ لأني قد نويت بها في نسك القران..! وكذلك عندما نويت القران في قلبي لم أكن أعلم أنه في هذا النسك حج وعمرة مقترن ببعضها، فقط طفت وسعيت وهكذا، هل علي شيء في ذلك.
    الجواب:-
    على القارن أن ينوي أن إحرامه بالحج والعمرة جميعاً، ويقول في التلبية ( لبيك عمرة وحجاً ) ثم يقول: لبيك اللهم لبيك ... الخ ويطوف للقدوم، ويبقى على إحرامه، ويقف بعرفة، ويعمل أعمال الحج وعليه دم، لأنه في حكم المتمتع، حيث إن نسكه يكفيه عن الحج والعمرة لتداخلهما، ويجوز إذا أحرم بالعمرة أن يدخل عليها الحج فيصير قارناً، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج، ويفضل لمن أحرم قارناً أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، ويصير متمتعاً إن كان في الوقت سعة، والله أعلم.

  14. #14
    مشرفة سابقة الصورة الرمزية آمنـــه
    تاريخ التسجيل
    04/06/2011
    الدولة
    بلاد الحرمين .. التوحيد
    المشاركات
    1,788

    رد: هنا ضعي فتوى أو أقوال وخطب علماءنا في الحج



    أجاب عليها فضيلة الشيخ عبدالله الجبرين






    أعمل في الرياض منذ ثلاث سنوات، وبفضل الله أتممت فريضة الحج، ولكني أريد أن أحج عن أبي المتوفي رحمه الله، فما هي كيفية الحج للمتوفى إن كان يجوز ذلك؟

    الجواب:-

    يجوز أن تحج عن أبيك المتوفى والذي لم يؤد فريضة الحج بعد أن حججت عن نفسك، وقد ورد في الحديث (أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته، فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) فعلى هذا تنوى أن أجر حجتك لوالدك، وتقول عند الاحرام: اللهم تقبل حجتي عن والدي؛ وتلبي كما يلبي غيرك، وتدعو دعاء عاماً لك ولوالديك، وعند ذبح دم المتعة تقول: اللهم تقبل هديي عن والدي، ولا تلفظ بغير ذلك في بقية المناسك، بل تكفيك النية والله أعلم.





  15. #15
    عروس جديدة
    تاريخ التسجيل
    23/10/2014
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    2

    رد: هنا ضعي فتوى أو أقوال وخطب علماءنا في الحج

    مشكور هذا الطرح المبارك يا اختي

المواضيع المتشابهه

  1. الكلــــمة الطيبــــة (( 2 )) خــــاصة بموسم الحـــج .. مع القلــــــب الحنــون ..
    بواسطة القلــღ الحنون ღ ــب في المنتدى الهواتف النقالة
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 04/01/2006, 04:54 AM
  2. هـــنا الــــــــــــــدواء لكل داء ..!!
    بواسطة روضة بوظبي في المنتدى قضايا دينية
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 22/06/2005, 07:51 AM
  3. نـصـائـح ذهـبيــه لـمن نــوت الحـــج ...
    بواسطة مرموم في المنتدى قضايا دينية
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 28/01/2004, 08:30 PM
  4. ### فضــــائل الحـــج ###
    بواسطة العاشق في المنتدى مجلس بنات عروس الثقافي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 09/02/2002, 08:13 AM