السلام عليكم ورحمة الله بركاته
سُئل الشيخ عصام بن صالح العويد عن ذلك فأجاب بـ :
عند وجود الكدرة والصفرة في حال انقطاع الدم، هناك ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن تكون الكدرة والصفرة قبل نزول دم الحيض وقبل مجيء العادة الشهرية فهذه ليست بحيض، ودليل ذلك حديث أم عطية في البخاري قالت: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً".
الصورة الثانية: أن تكون الكدرة والصفرة بعد انقطاع دم الحيض وبعد أيام العادة الشهرية ورأت المرأة الطهر؛ فهذه أيضاً ليست بحيض، وعند أبي داود: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً".
وعليه فأنت في كلا الحالتين السابقتين طاهرة ولست بحائض.
الصورة الثالثة: أن تكون الكدرة والصفرة في أيام العادة الشهرية للمرأة ــ حتى ولو بدون جريان الدم ــ فهو حيض يمنعها الصلاة والصيام وغير ذلك، كما قالت أم علقمة مولاة لعائشة رضي الله عنها: "كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة" (أخرجه مالك والبخاري في صحيحه تعليقاً مجزوماً به). هذه أحكام الكدرة والصفرة بدون الدم، أما مع وجود الدم فالحكم للدم لا لها.
والله أعلم.