روابط قد تهمك :
فساتين العروس | تسريحات | تنظيم الاعراس | زخرفة | عالم حواء


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: شروط ما يضحى به ، وبيان العيوب المانعة من الإجزاء

  1. #1
    عروس جديدة
    تاريخ التسجيل
    11/06/2006
    الدولة
    uae
    المشاركات
    38

    شروط ما يضحى به ، وبيان العيوب المانعة من الإجزاء

    الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى فلا تصح إلا بما يرضاه سبحانه ، ولا يرضى الله من العبادات إلا ما جمع شرطين :

    أحدهما : الإخلاص لله تعالى ، بأن يخلص النية له ، فلا يقصد رياء ولا سمعة ولا رئاسة ولا جاهاً ، ولا عرضاً من أعراض الدنيا ، ولا تقربا إلى مخلوق .

    الثاني : المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الله تعالى : ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ)(البينة: 5) فإن لم تكن خالصة لله ؛ فهي غير مقبولة ، قال الله تعالى في الحديث القدسي : (( أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، ومن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ))(55) .

    وكذلك إن لم تكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ))(56) وفي رواية : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ))(57) ، أي مردود .

    ولا تكن الأضحية على أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها .

    وشروطها أنواع : منها ما يعود للوقت ، ومنها ما يعود لعدد المضحين بها ، وسبق تفصيل القول فيهما ، ومنها ما يعود للمضحي به وهي أربعة :

    الأول : أن يكون ملكا للمضحي غير متعلق به حق غيره ، فلا تصح الأضحية بما لا يملكه ؛ كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه ؛ لأن الأضحية قربة إلى الله عز وجل ، وأكل مال الغير بغير حق معصية ، ولا يصح التقرب إلى الله بمعصية ، ولا تصح الأضحية أيضا بما تعلق به حق الغير كالمرهون إلا برضا من له الحق ، ونقل في (( المغني )) عن أبي حنيفة فيمن غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه تجزئه إن رضي مالكها ، ووجهه أنه إنما منع منها لحق الغير ، فإذا علم رضاه بذلك زال المانع .

    الثاني : أن يكون من الجنس الذي عينه الشارع ، وهو الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها ، وسبق بيان ذلك .

    الثالث : بلوغ السن المعتبر شرعا ، بأن تكون ثنيا إن كان من الإبل أو البقر أو المعز ، وجذعا إن كان من الضأن ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن )) رواه مسلم(58) .

    وظاهره لا تجزئ الجذعة من الضأن إلا عند تعسر المسنة ، ولكن حمله الجمهور على أن هذا على سبيل الأفضلية وقالوا : تجزئ الجذعة من الضأن ولو مع وجود الثنية وتيسرها ، واستدلوا بحديث أم بلال ـ امرأة من أسلم ـ عن أبيها هلال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( يجوز الجذع من الضأن ضحية )) ، رواه أحمد وابن ماجه(59) وله شواهد منها :

    حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن ، رواه النسائي(60) ، قال في (( نيل الأوطار )) : إسناد رجاله ثقات .

    ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن )) ، رواه أحمد والترمذي (61). وفي (( الصحيحين )) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة ، فقال يا رسول الله ، صارت لي جذعة ، فقال : (( ضح بها )) (62).

    فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين ، والثني من البقر ما تم له سنتان ، والثني من الغنم ضأنها ومعزها ما تم له سنة ، والجذع من الضأن : ما تم له نصف سنة .

    الرابع : السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء ، وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (( أربع لا تجوز في الأضاحي ـ وفي رواية : لا تجزئ ـ : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والكسير التي لا تنقي )) . رواه الخمسة . وقال الترمذي : حسن صحيح(63) . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ، وفي رواية للنسائي قلت : ـ يعني للبراء ـ فإني أكره أن يكون نقص في القرن ، وفي أخري أكره أن يكون في القرن نقص، أو أن يكون في السن نقص ، فقال ـ يعنى البراء ـ : ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد (64).

    وقد صحح النووي في (( شرح المهذب )) هذا الحديث وقال : قال أحمد بن حنبل : ما أحسنه من حديث ، ورواه مالك في الموطأ )) عن البراء بن عازب بلفظ : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : ماذا يتقى من الضحايا ؟ فأشار بيده وقال : (( أربعا : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقي )) (65)وذكرت العجفاء في رواية الترمذي وفي رواية النسائي بدلا عن الكسير .

    فهذه أربع منصوص على منع الأضحية بها وعدم إجزائها .

    الأولى : العوراء البين عورها ، وهي التي انخسفت عينها أو برزت ، فإن كانت لا تبصر بعينها ولكن عورها غير بين أجزأت ، والسليمة من ذلك أولى .

    الثانية : المريضة البين مرضها ، وهي التي ظهر عليه آثار المرض مثل الحمى التي تقعدها عن المرعى ، ومثل الجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحتها ، ونحو ذلك مما يعده الناس مرضا بينا ، فإن كان فيها كسل أو فتور لا يمنعها من المرعى والأكل أجزأت لكن السلامة منه أولى .

    الثالثة : العرجاء البين ظلعها ، وهي التي لا تستطيع معانقة السليمة في الممشى ، فإن كان فيها عرج يسير لا يمنعها من معانقة السليمة أجزأت ، والسلامة منه أولى .

    الرابعة : الكسيرة أو العجفاء ( يعنى الهزيلة ) التي لا تنقي ، أي ليس فيها مخ ، فإن كانت هزيلة فيها مخ أو كسيرة فيها مخ أجزأت إلا أن يكون فيها عرج بين ، والسمينة السليمة أولى .

    هذه هي الأربع المنصوص عليها ، وعليها أهل العلم ، قال في (( المغني )) : لا نعلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء . اهـ . ويلحق بهذه الأربع ما كان بمعناها أو أولى ، فيلحق بها :

    العمياء : التي لا تبصر بعينها ؛ لأنها أولى بعدم الإجزاء من العوراء البين عورها .

    فأما العشواء التي تبصر في النهار ، ولا تبصر في الليل فصرح الشافعية بأنها تجزئ ؛ لأن في ذلك ليس عورا بينا ولا عمى دائما يؤثر في رعيها ونموها ، ولكن السلامة منه أولى .

    الثانية : المبشومة حتى تثلط ؛ لأن البشم عارض خطير كالمرض البين ، فإذا ثلطت زال خطرها وأجزأت إن لم يحدث لها بذلك مرض بين .

    الثالثة : ما أخذتها الولادة حتى تنجو ؛ لأن ذلك خطر قد يودي بحياتها ، فأشبه المرض البين ، ويحتمل أن تجزئ إذا كانت ولادتها على العادة ولم يمض عليها زمن يتغير به اللحم ويفسد .

    الرابعة : ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ؛ لأن هذه أولى بعدم الإجزاء من المريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها .

    الخامسة : الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة ؛ لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين ظلعها .

    فأما العاجزة عن المشي لسمن فصرح المالكية بأنها تجزئ ، لأنه لا عاهة فيها ولا نقص في لحمها .

    السادسة : مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين ؛ لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين ظلعها ، ولأنها ناقصة بعضو مقصود فأشبهت ما قطعت أليتها .

    هذه هي العيوب المانعة من الإجزاء وهي عشرة : أربعة منها بالنص وستة بالقياس ، فمتى وجد واحد منها في بهيمة لم تجز التضحية بها ؛ لفقد أحد الشروط وهو السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء .

    الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى


    منقول للفائده

  2. #2
    مشرفة سابقة الصورة الرمزية wispy girl
    تاريخ التسجيل
    26/08/2006
    الدولة
    قلوب أحبتي
    المشاركات
    4,996
    جزاك الله خيرا اخيتي الحبيبه

  3. #3
    أستاذ مساعد في الحديث النبوي وعلومه الصورة الرمزية د . أم الأبطال
    تاريخ التسجيل
    16/10/2003
    المشاركات
    3,623
    أحسنت النقل أختي أم عبد الله جزاك الله خيراً


    وجزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء

  4. #4
    عروس ماسية الصورة الرمزية -%-سحابة حب-%-
    تاريخ التسجيل
    29/05/2003
    الدولة
    عروس
    المشاركات
    21,008
    >> مشكوره .. وجزاكم .. الله .. خير ..

المواضيع المتشابهه

  1. برنامج كلمات القرآن تفسير وبيان لجميع الهواتف الداعمة للجافا
    بواسطة دموع الورد في المنتدى الهواتف النقالة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 24/02/2011, 12:24 PM
  2. سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر
    بواسطة ozk0rallah في المنتدى قضايا دينية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05/11/2008, 07:30 PM
  3. الابر المانعة للحمل
    بواسطة بلبوووبة في المنتدى إستفسارات النساء و الحمل و الولادة
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 22/03/2008, 09:35 PM
  4. اريد مشورتكم عن هذي الحبوبcerazette المانعة للحمل
    بواسطة عاشقة زوجها(uae) في المنتدى إستفسارات النساء و الحمل و الولادة
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 30/12/2007, 01:25 AM
  5. الكلمه روعه وبيان
    بواسطة ربى ملوح في المنتدى مجلس بنات عروس الثقافي
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 01/04/2007, 12:58 PM